responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 343
فمبناه استظهار ذلك من التعبير بقوله:
«لا تشرب في آنية» أو «لا تأكل في آنية» فضلًا عمّا كان النهي بعنوان «لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ولا تأكلوا في صحافها» حيث إنّ ظاهرها أو منصرفها ما يكون معدّاً للأكل أو الشرب وأن يكون الأكل فيه، وهو يساوق المباشرة، فتكون الحرمة في مورد مجموع القيدين.
وأمّا ما ورد فيها إضافة النهي إلى ذات الآنية فقد عرفت إجمالها وعدم إطلاق فيها لأكثر ممّا هو المتيقن؛ هذا مضافاً إلى ما قد يستظهر من صحيح علي بن جعفر المتقدّم من أنّ المكروه إنّما هو ما يشرب به دون غيره، وهو ظاهر في الحصر في ما يكون معدّاً للشرب والأكل المباشر لا بالواسطة.
قال السيد الشهيد الصدر: «لا يبعد عدم شمول الحرمة للظروف غير المعدّة للأكل والشرب المباشر- كالقدر- إذا استعملت بالنحو الذي اعدّت له، وإن كان الأحوط استحباباً اجتناب استعمالها بهذا النحو» [1].
2- مقدار ما يحرم من الاستعمال:
واختلفت كلمات الفقهاء أيضاً في تحديد ما يحرم من الاستعمال فهل هو الفعل المباشر لمساورة الآنية أو يعمّ الفعل المترتّب عليه أيضاً، ففي الأكل من الاناء هل الحرام خصوص تناول الطعام وأخذه باليد من الآنية أو أنّ الوضع في الفم وبلعه حرام أيضاً- سواء قيل بحرمة الاستعمال في الأكل والشرب بالخصوص أو حرمة مطلق الاستعمال- أو هناك تفصيل؟
احتمالات، بل أقوال:
القول الأوّل: حرمة الفعل المباشر بالخصوص وهو التناول والانتزاع من الآنية خاصة. قال السيد الگلپايگاني:
«والمحرَّم نفس استعمالها وتناول المأكول أو المشروب مثلًا منها دون أكله وبلعه» [2].
وقد نسب هذا إلى ظاهر الأصحاب [3] أو إلى جماعة منهم. وفي صحة النسبة نظر [4].

[1] منهاج الصالحين (الحكيم) 1: 176، التعليقة (395).
[2] هداية العباد 1: 123، م 623.
[3] جواهر الكلام 6: 332.
[4] مصباح الفقيه 8: 359.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست