responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 339
والاختلاف في الموقف الفقهي تجاه حكم سائر الاستعمالات ناشئ من ناحيتين:
اولاهما- مقدار ما يستفاد من الأدلّة في تحديد حكم سائر الاستعمالات، وهذه هي الناحية المهمة.
ثانيتهما- ما يحرم من الاستعمال والتشكيك في صدقه على بعض الموارد وهل انّها تعدّ منه أو لا، كالتزيين والتفريغ.
1- حرمة الأكل والشرب أو مطلق الاستعمال:
ولتوضيح مباني الأقوال المتقدّمة لدى الفقهاء ينبغي الرجوع إلى الروايات ومقدار ما يستفاد منها، فهل يستفاد منها اختصاص الحرمة في استعمال آنية الذهب والفضّة بالأكل والشرب أو يعم مطلق الاستعمال، بل حتى الادخار؟
وقد استدلّ على الثاني بالاجماع الروايات:
1- أمّا الاجماع فقد استدل به بعض [1]، وناقش في هذا الاستدلال جملة من الفقهاء من جهتين:
الجهة الاولى- عدم تحقق الاجماع؛ لعدم تعرّض بعض الفقهاء له كالصدوق والمفيد والحلبي وسلّار وابن زهرة.
الجهة الثانية- كون هذا الاجماع مدركياً أو محتمل المدركية؛ لوجود الروايات والاستناد إليها [2].
2- وأمّا الروايات فيمكن تقسيمها إلى ثلاث طوائف:
الطائفة الاولى- ما تضمّن النهي عن الأكل والشرب، ولا شك في اختصاصها بالأكل والشرب وعدم شمولها سائر الاستعمالات.
الطائفة الثانية- ما تضمّن النهي عن آنية الذهب والفضّة، ولا معنى لتعلّق النهي بالذوات فينبغي تقدير متعلّق مناسب للمورد [3]، كما في تحريم الامّهات المنصرف إلى النكاح، وفي النهي عمّا ليس له فَلس من الأسماك أو الميتة أو الدم‌
[1] انظر: مصباح الفقيه 8: 357 حيث قال: «فعمدة المستند في التعميم هو الاجماع».
[2] التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 315.
[3] المنتهى 3: 325. روض الجنان 1: 457.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست