responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 328
ثانياً- الأحكام:
تقع الآنية مورداً لأحكام فقهية عديدة يمكن تقسيمها تارة من حيث الموضوع إلى ما يتعلق بالآنية من حيث المادة أي بالنظر إلى ذاتها وما صنعت منه ككونها من الذهب والفضّة أو الموادّ النفطية أو غير ذلك، وإلى ما يتعلق بالآنية من حيث الحالات الطارئة عليها كتنجّسها أو غصبيتها، وإلى ما يتعلّق بالآنية من حيث هي. واخرى من حيث نوع الحكم إلى حكم استعمالها وحكم الاقتناء لها أو التزيين بها أو تعلّق الزكاة بها وغير ذلك.
وفيما يلي نسير في البحث طبق التقسيم الأوّل فنبحث:
أوّلًا عن أحكام الآنية بالنظر إلى ذاتها:
تارة من حيث استعمالها، واخرى من حيث سائر الأحكام.
ثمّ نبحث ثانياً عن أحكام الآنية من حيث الحالات الطارئة عليها.
ثمّ نبحث ثالثاً عن جملة من آداب الآنية من حيث هي.
(المبحث الأوّل) أحكام الآنية بالنظر إلى ذاتها:
الآنية بالنظر إلى ذاتها على أنواع:
النوع الأوّل: آنية الذهب والفضّة.
النوع الثاني: الآنية المتّخذة من الذهب والفضّة المموّهين بغيرهما أو الممتزجين.
النوع الثالث: الآنية المفضّضة والمذهّبة.
النوع الرابع: الآنية النفيسة لمادتها أو صنعتها.
النوع الخامس: الآنية المتخذة من الجلد.
النوع السادس: الآنية المتخذة من العظم.
وفيما يلي نبحث عن كل نوع من هذه الأنواع:
النوع الأوّل- آنية الذهب والفضّة:
1- استعمال آنية الذهب والفضّة:
لا شك في أنّ استعمالها في الجملة محظور لذاته عند جميع المذاهب المعروفة [1].

[1] انظر: موسوعة الفقه الاسلامي المقارن 1: 84- 88.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست