responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 314
وإذا كان سهواً فلا بأس به» [1].
ومثله قال السيد الخوئي [2].
والمدرك للحكم المذكور ما دلّ على عدم مانعيّة السهو في غير الأركان في الصلاة، كحديث «لا تعاد» [3] الشامل بإطلاقه للموانع. على أنّه يمكن دعوى قصور المقتضي وعدم إطلاق الروايات الناهية لصورة السهو والنسيان. هذا كلّه بناءً على ثبوت التحريم والبطلان بقول (آمين) في الصلاة بعنوانه.
وأمّا بناءً على القول بالحرمة تشريعاً فلا موضوع لهذا البحث؛ إذ لا تشريع محرّم مع السهو أو النسيان.
وأمّا بناء على القول ببطلان الصلاة بملاك الزيادة العمدية؛ فانّه مع فرض السهو أو النسيان لا تكون عمدية، فلا توجب بطلان الصلاة [4].
وكذا البحث فيما لو كان البطلان بملاك كونه من كلام الآدميين؛ فانّه لا بطلان مع السهو، وإن وجب سجود السهو.
6- التأمين جهلًا:
والمقصود به ما إذا جاء به المصلّي بقصد الجزئية أو بدون قصد الدعاء جاهلًا بحرمته ومانعيّته، ولم يتعرّض لهذا الفرع صريحاً في كلماتهم [5]، إلّا أنّه يمكن أن يستفاد حكمه ممّا تقدّم، فإنّه لو قيل بعدم حرمته بعنوانه وعدم مانعيّته، فمع الجهل واعتقاد الجواز لا تشريع ولا زيادة عمدية إن لم يقصد الجزئية، بل ومعه على أصح القولين [6]، فلا موضوع للحكم بالحرمة تشريعاً أو البطلان. وعلى القول بمانعيّته بعنوانه أو كونه من كلام الآدميين الممنوع‌
[1] منهاج الصالحين (الحكيم) 1: 266.
[2] منهاج الصالحين (الخوئي) 1: 193.
[3] الوسائل 6: 91، ب 29 من القراءة في الصلاة، ح 5. وإليك متن الحديث عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود. ثمّ قال: القراءة سنّة والتشهّد سنّة، ولا تنقض السنّة الفريضة».
[4] انظر: مستمسك العروة الوثقى 6: 593.
[5] نعم، قال في كشف اللثام (4: 18): «وبالجملة: إن تعمّد شيئاً ممّا ذكر بطلت الصلاة عالماً أو جاهلًا».
[6] كما تقدم عن الشهيد الصدر فانّه قال في الفتاوى الواضحة (1: 534): «... وأمّا إذا قصد أنّه جزء من الصلاة فصلاته باطلة ما لم يكن معتقداً خطأ بأنّه جزء».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست