responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 310
مناقشة وردّ:
قد يناقش في التحريم بدعوى أنّه مبنيّ على حرمة قطع النافلة اختياراً وعدمها.
ورُدّ بمنع ذلك؛ لإمكان القول بالتحريم‌ هنا ولو لم نقل بحرمة قطع النافلة، للنهي عنه بالخصوص [1].
هذا، ولكن التحقيق أنّه بناءً على عدم حرمة قطع النافلة اختياراً يقع التفصيل بين قول (آمين) في الفريضة وقوله في النافلة، فانّه بناء على استفادة المانعية والحرمة الوضعية من الروايات يثبت بطلان النافلة بقول (آمين) كالفريضة دون الحرمة تكليفاً لعدم حرمة قطعها به بخلاف الفريضة.
وأمّا لو استفيد من الأخبار الحرمة التكليفية- ولو بملاك التشريع- فلا فرق فيه بين الفريضة والنافلة.
نعم، وقع الكلام في القنوت كما تقدّم آنفاً، فراجع.
4- التأمين في حالات التقية:
وقد استثنى المانعون لقول (آمين) في الصلاة حالة التقيّة، فيجوز بل قد يجب قوله، ولا تبطل الصلاة به.
قال العلّامة في التذكرة: «لو كانت حال تقيّة جاز له أن يقولها، ولهذا عدل الصادق عليه السلام عن الجواب وقد سأله معاوية بن وهب: أقول: (آمين) إذا قال الإمام:
«غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ»؟ قال:
«هم اليهود والنصارى» ولم يُجِب فيه بشي‌ء كراهة لهذه اللفظة، ولم يمكنه عليه السلام التصريح بها. وعليه يحمل قوله عليه السلام وقد سأله جميل عنها: «ما احسنها، واخفض الصوت بها» [2].
وقال في نهاية الإحكام: «ويجوز قولها حالة التقيّة» [3].
وقال الشهيد الأوّل في الدروس:
«والرواية المجوّزة له محمولة على التقيّة، ولا ريب في جوازه حينئذٍ» [4].
وقال الشهيد الثاني في الروضة البهية:
«إلّا لتقيّة فيجوز حينئذٍ، بل قد
[1] انظر: مطالع الأنوار 2: 72.
[2] التذكرة 3: 163.
[3] نهاية الاحكام 1: 466.
[4] الدروس 1: 174.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست