responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 305
وأمّا الصورة الثانية فانّه لا كلام في حرمة قصد التشريع تكليفاً. نعم، وقع الكلام في أثره وضعاً، وهل انّه موجب للبطلان أو لا؟
وكذا البحث في الصورة الاولى، وهي قول (آمين) مع قصد مطلق الدعاء، وهل إنّه موجب للبطلان أو لا؟ وتتفرّع عليه الحرمة تكليفاً وعدمها.
والحاصل: إنّنا إذا حصرنا البحث في هذه الدائرة الضيقة وأخرجنا الحيثيّات العارضة فتصبح المسألة ذات قولين:
الأوّل: الحرمة والبطلان مطلقاً ولو كان بقصد مطلق الدعاء.
والثاني: الجواز مع قصد مطلق الدعاء.
وأمّا البطلان مع قصد الورود أو الجزئية أو عدم قصد الدعاء أصلًا فهي- كما ذكرنا- حيثيّات غير مختصّة بهذه اللفظة.
فتكثّر الأقوال في المسألة نشأ من إدراج ملاكات ونكات اخرى خارجة عن صميم البحث وغير مختصّة بخصوص قول آمين في البحث مع كون تلك النكات والملاكات ثابتة ومسلّمة في محلّها، وإنّما سكت من سكت عنها لخروجها عن المقصود الأصلي من هذا البحث، فلا ينبغي جعلها آراءً متقابلة وأقوالًا مختلفة في المسألة.
2- التأمين في سائر أحوال الصلاة:
اختلف في حكم التأمين في سائر أحوال الصلاة بعد الفراغ عن حرمته عقب الحمد فيها، فهل يُلحق به في الحرمة والبطلان أم لا؟ والمستظهر من الأصحاب في المسألة أقوال عديدة:
1- اختصاص الحكم المذكور بقول (آمين) عقب الحمد في الصلاة، فلا حرمة ولا بطلان في سائر الأحوال.
2- تخصيص الحكم بالقراءة في الصلاة سواء كان بعد الحمد أو في أثنائها.
3- تعميم الحكم المذكور لتمام حالات الصلاة إلّا القنوت.
4- تعميم الحكم لتمام حالات الصلاة حتى القنوت.
وقد اختار القول الأوّل جملة من الفقهاء المتأخّرين. وهو ظاهر كلّ من خصّ‌
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست