responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 303
فرض ثبوتها ليست منها، بل من الامور الخارجة المندوبة [1].
الوجه السابع: الاستناد إلى تعليم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة ما عدا ذكر التأمين.
واجيب: بأنّه يمكن أن يكون إغفاله لاستحبابه وعدم وجوبه [2].
الوجه الثامن: دعوى كون التأمين عملًا كثيراً خارجاً عن الأعمال المشروعة [3].
ويمكن الجواب بعدم كونه فعلًا كثيراً؛ فإنّ التفوّه بكلمة واحدة- آمين- لا يصدق عليه أنّه فعل كثير، وليس ماحياً لصورة الصلاة؛ فانّه ليس منافياً للصلاة؛ لكونه دعاء وذكراً.
الوجه التاسع: هو التمسّك بأصالة الاحتياط [4]؛ وذلك لاحتمال شرطية عدمه في صحة الصلاة.
واجيب: بأنّه مبني على عدم جريان الأصل في شرائط العبادة، وهو غير صحيح [5].
كما واستدلّ بعضهم للجواز ببعض الوجوه، كالاستناد إلى أصالة الجواز [6].
ومن المعلوم أنّه لا مجرى لها بعد ورود النهي.
قراءة جديدة للأقوال:
ويتّضح من مجموع ما تقدّم أنّ المستظهر أوّلًا من كلمات الأصحاب وإن كان تعدّد الأقوال وكثرتها في قول آمين عقب الحمد في الصلاة- من القول بالجواز أو الكراهة أو الحرمة تكليفاً ووضعاً أو الحرمة تشريعاً والبطلان وضعاً أو الحرمة دون البطلان أو البطلان دون الحرمة- إلّا أنّه بالدقّة ترجع الأقوال والكلمات إلى قولين في المسألة لا أكثر؛ لأنّه من ناحية الحكم الوضعي والبطلان ترجع إلى القول بمانعية (آمين) بعنوانه في الصلاة وعدمها.
وأمّا القول ببطلان الصلاة إذا قصد به الجزئية فيكون زيادة عمدية، أولم يقصد به الدعاء فيكون كلاماً آدمياً مبطلًا، فهما
[1] مطالع الأنوار 2: 70.
[2] مطالع الأنوار 2: 71.
[3] الغنية: 81.
[4] الغنية: 81.
[5] مستند الشيعة 5: 189- 190.
[6] مفاتيح الشرائع 1: 129- 130.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست