responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 299
فرع تعيّن المراد من النهي في المرتبة السابقة وأنّه منع تكليفي أو إرشادي، ولا يمكن تعيينه بالاطلاق.
ونحن إذا لم نستظهر من النهي الوارد في تلك الروايات الإرشاد إلى المانعية والبطلان بل حرمته التشريعية، أمكن الجمع بينها وبين صحيح جميل الآخر بإرادة استحبابه إذا جي‌ء به بقصد الدعاء والذكر المطلق، وحرمته إذا جي‌ء به بقصد الورود في الصلاة كما يصنعه العامّة به؛ لكونه تشريعاً محرّماً، ويكون ما في ذيل الصحيح من قوله عليه السلام: «واخفض الصوت بها» إشارة إلى ذلك وأنّه لا تصنع كما يصنعه العامّة حيث يرفعون الصوت بها فإنّه غير وارد في الصلاة، فيكون هذا وجه جمع بينهما؛ فإنّ العامة وإن لم يطبقوا على الجهر بالتأمين مطلقاً، بل ذهب بعضهم إلى استحباب الاسرار بها بالنسبة للإمام- كما حكاه في الخلاف [1]- إلّا أنّ المعروف الشائع والذي عليه عملهم هو الجهر بها.
أو يحمل قوله: «واخفض» على الأمر بالخفض؛ للتخضّع المطلوب في الدعاء سيّما طلب الإجابة فيدل على الاستحباب [2]، أو ليتميّز عن القرآن [3].
الاحتمال الثالث: كون المراد النهي تكليفاً ووضعاً [4]، إلّا أنّ ذلك مردود؛ فإنّه لا يمكن الجمع بين المعنيين المختلفين للنهي في استعمال واحد، وكلّ هذا مقرّر في محلّه من علم الاصول.
وهكذا يتّضح أنّ عمدة الدليل في المسألة هي الروايات، واستفادة فتوى المشهور منها مبتنية على استظهار المانعية من النهي لقول (آمين) بعنوانه عقب الحمد في الصلاة.
الاستدلالات الاخرى ومناقشتها:
وقد استند في كلمات الفقهاء إلى وجوه اخرى لتخريج البطلان قد اجيب عليها جميعاً في كلمات الأعلام والمحقّقين المتأخرين:

[1] انظر: الخلاف 1: 332، م 84.
[2] مستند الشيعة 5: 190.
[3] الوافي 8: 658.
أقول: هذا الوجه مأخوذ عن الاسكافي.
[4] كما صرّح بذلك في كتاب الصلاة من مصباح الفقيه (312) أوّلًا، ثمّ مال إلى كون الحرمة تشريعية حسب.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست