responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 297
الإمام عليه السلام، أي خفضَ صوته عند الجواب، وعليه فتكون هذه العبارة من الراوي.
ووافقه على ذلك بعض واستبعده آخرون، قال في مستند العروة: «إنّ خفض الصوت ثلاثيّ مجرّد ولم يعهد استعماله من باب الإفعال، فلا يقال: أخفضَ صوته، بل الصحيح خفضَ، وحيث إنّ الموجود في الصحيحة رباعيّ، فيتعيّن كونه من كلام الإمام عليه السلام وأمراً منه بالخفض» [1]. ويؤيّده أنّ كلمة «بها» تكون زائدة عندئذٍ مع ظهورها في رجوع الضمير فيها إلى نفس المرجع في قوله عليه السلام: «ما أحسنها».
ومن هنا اتّفقت كلمة أكثر الأصحاب بشأن هذا الحديث على أن يحمل على التقيّة؛ لاستقرار المعارضة بينه وبين الروايات الناهية المتقدّمة وعدم إمكان جمع عرفي بينهما. فلا بدّ من العمل بالروايات الناهية والأخذ بما هو ظاهر النهي فيها بعد سقوط معارضها عن الحجّية بالحمل على التقيّة.
قال الشيخ الطوسي- الذي تفرّد بنقل رواية جميل بن درّاج-: «فأوّل ما في هذا الخبر أنّ راويه جميل، وقد روى ضد ذلك وهو ما قدّمناه من قوله: «ولا تقل (آمين)، بل قل: الحمد للَّه ربّ العالمين».
وإذا كان قد روى ما ينقض هذه الرواية ويوافق رواية غيره فيجب العمل عليه دون غيره، ولو سلّم لجاز أن نحمله على ضرب من التقيّة؛ لإجماع الطائفة المحقّة على ترك العمل به» [2].
هل النهي تكليفي أو إرشادي؟
وقد اختلفوا في المستفاد من النهي الوارد في هذه الروايات؛ فانّه يحتمل بدواً ثلاث احتمالات ثلاثة:

[1] مستند العروة (الصلاة) 4: 542.
[2] الاستبصار 1: 318- 319، ذيل الحديث 1187. وقريب منه في التهذيب 2: 75، ذيل الحديث 277. وقد ردّه بعض كالفيض الكاشاني (الوافي 8: 658) بأنّ «الطعن غير وارد؛ لاحتمال أن يكون «احسنها» من الاحسان بمعنى العلم على صيغة التكلّم و«ما» نافية كقوله عليه السلام في التثويب: «ما نعرفه». وعلى هذا فلا تنافي بين خبري جميل، بل يتوافقان، وإنّما أمره عليه السلام بخفض الصوت بها ليتميّز عن القرآن، والتقيّة تحصل بالإتيان بها مع الخفض أيضاً كما يحصل مع الرفع، وربما يجعل من التحسين، ويحمل الصيغتان على التكلّم. وما قلناه أظهر».
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست