responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 293
البطلان- كما تقدّم عن السيّدين العاملي والحكيم- مبناه اختيار أحد المعنيين الأوّلين للحرمة وعدم استفادة المانعية والبطلان من مجموع الروايات، فإنّ مجرّد الحرمة تكليفاً أو بملاك التشريع لا يوجب البطلان؛ لكونه فعلًا آخر خارج الصلاة ما لم يقصد به الجزئية للصلاة الموجب للزيادة العمدية المبطلة.
ب- الحرمة وضعاً:
ويراد بها- كما تقدّم- بطلان الصلاة به ولزوم إعادتها، وهذا هو المشهور المدّعى عليه الإجماع في كلمات الفقهاء [1]، كما تقدّم.
أدلّة الحرمة:
وقد استند الفقهاء في ذلك إلى وجوه واستدلالات عديدة، أهمّها وأحسنها الاستفادة من الروايات الناهية عن قول (آمين) عقب الحمد في الصلاة، وهي عدّة روايات [2]:
الاولى: صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت:
الحمد للَّه ربّ العالمين، ولا تقل:
آمين» [3].
الثانية: صحيحة معاوية بن وهب‌
[1] قال الوحيد البهبهاني (مصابيح الظلام، الصلاة، مخطوط 1: 125، س 23): «فمن قال بالحرمة قال بالبطلان أيضاً، ولم يقل أحد بالفصل».
وقال المحقّق النجفي في جواهر الكلام (10: 3- 4): «بل لا أعرف أحداً من معتمدي الأصحاب فصّل بينهما [/ الحرمة والبطلان‌] هنا وإن عبَّر بعضهم ب (لا يجوز) ونحوه ... ولذا عبّر ابن زهرة وغيره بما يقتضي الحرمة واستدلّ بما يقتضي البطلان. على أنّ جملة من معاقد الإجماعات السابقة- كالانتصار والخلاف ونهاية الإحكام و... وغيرها- البطلان. بل هو المراد من الحرمة في الغنية وعن التذكرة بعد التدبّر».
[2] لقد استدل بعض الفقهاء- كما في مستند الشيعة (5: 188)- بروايات اخرى، من قبيل رواية الدعائم: «وكرهوا [وحرّموا]- صلوات اللَّه عليهم- أن يقال بعد فراغ [قراءة] فاتحة الكتاب: (آمين)، كما تقول العامّة» (1: 160)، وهي ضعيفة السند.
كما ورد في الدعائم أيضاً بعد ذلك: وروّينا عنه عن أبيه عن آبائه عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «لا تزال امتي بخير وعلى شريعة من دينها حسنة جميلة ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم، ولم ينصرفوا قياماً كفعل أهل الكتاب، ولم تكن لهم ضجّة ب (آمين)».
[3] الوسائل 6: 67، ب 17 من القراءة في الصلاة، ح 1. الكافي 3: 313، ح 5. التهذيب 2: 74، ح 275. الاستبصار 1: 318، ح 1185.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست