responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 290
أحدهما: الحرمة تكليفاً، والآخر: بطلان الصلاة به وضعاً، فلا بدّ من البحث عمّا يقصد بكلّ منهما:
أ- الحرمة تكليفاً:
ولا ينبغي الريب أنّ قول (آمين) ليس من المحرّمات الذاتية الأوّلية كحرمة الكذب والغيبة، وقد تقدّم أنّ صاحب الجواهر قدس سره لم يحتمل الحرمة الذاتية في المقام، وصرّح بأنّ المراد حرمته تشريعاً [1].
إلّا أنّه مع ذلك يحتمل بدواً في كلماتهم إرادة أحد معانٍ ثلاثة للحرمة تكليفاً:
الأوّل- الحرمة الذاتية ولكن بالعنوان الثانوي كالتشبّه بكفّار أهل الكتاب أو المخالفين، وقد يستظهر ذلك من صحيح معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أقول (آمين) إذا قال الإمام:
«غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَ لَا الضَّالِّينَ»؟ قال:
«هم اليهود والنصارى»، ولم يُجِب في هذا [2]؛ بناءً على إرجاع الضمير (هم) إلى‌
حرمة التكلّم ب (آمين) وقاطعيّته إذا كان بكلمة (آمين) فقط من غير سبق دعاء؛ وذلك إمّا لإحراز عدم كونه دعاءً أو للشك في دعائيّته. كما أنّ الأقوى جوازه وعدم قاطعيّته فيما إذا كان جزء دعاء مندوب في الصلاة، وأنّ الأحوط عدم قراءته فيما إذا جعل جزء دعاء اقتراحاً».
وقال السيد الحكيم (منهاج الصالحين 1: 266): «التاسع: تعمّد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة، إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً، أخفت بها أو جهر؛ فإنّه مبطل على الأحوط استحباباً وحرام حرمة تشريعيّة».
وقال الشهيد الصدر (الفتاوى الواضحة 1: 534): «وضع إحدى اليدين على الاخرى حال القراءة في الصلاة غير مطلوب شرعاً، ومن صنع ذلك قاصداً أنّه مطلوب ومحبوب للشارع فقد فعل حراماً؛ لأنّه شرّع، ومن أتى به ولم يقصد أنّه جزء من الصلاة فصلاته تقع صحيحة، وأمّا إذا قصد أنّه جزء من الصلاة فصلاته باطلة ما لم يكن معتقداً خطأ بأنّه جزء، وكذلك أيضاً قول (آمين) بعد قراءة الفاتحة».
وقال الإمام الخميني (تحرير الوسيلة 1: 172)- عند تعداده لمبطلات الصلاة-: «تاسعها: تعمّد قول (آمين) بعد إتمام الفاتحة، إلّا مع التقيّة فلا بأس به كالساهي».
وقال السيد الخوئي (منهاج الصالحين 1: 193): «التاسع: تعمّد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة ... فإنّه مبطل إذا قصد الجزئيّة أو لم يقصد به الدعاء».
وقال السيد الگلبايگاني (هداية العباد 1: 175، م 857): «التاسع: تعمّد قول (آمين) بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة، أمّا الساهي فلا بأس، كما لا بأس به مع التقيّة».
[1] جواهر الكلام 10: 3.
[2] الوسائل 6: 67، ب 17 من القراءة في الصلاة، ح 2. التهذيب 2: 75، ح 278. الاستبصار 1: 319، ح 1188.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست