responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 283
ومنها- القول بأنّ هذه الكلمة لم تكن لمن قبلنا، خصّنا اللَّه تعالى بها، كما يحكى عن ابن العربي [1].
وهو- مضافاً إلى عدم حجّيته لعدم كونه رواية- غير تامّ في نفسه؛ لأنّ التأمين متعارف عند أهل الكتاب [2]، بل صار شعاراً عند النصارى [3]، وروي في دعائم الإسلام عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام قال: «إنّما كانت النصارى تقولها» [4]، بل حكى في فيض القدير [5] أنّه كان ذلك لليهود أيضاً وإن ردّ الأخير ابن حزم [6].
فأراد فقهاؤنا نفي هذه التوهّمات، وأنّه ليس قرآناً- كما هو واضح- ولا اسماً للَّه سبحانه وتعالى ليكون ذكراً أو مناجاة، ولا تسبيحاً ولا دعاءً خاصّاً مأثوراً من الشارع المقدّس، وليس من خواصّ هذه الامّة دون سائر الامم، وإنّما هو لفظ من الألفاظ اللغوية نظير كلمة (استجب) أو (كذلك فليكن) كما ذكره اللغويّون، وليس له أيّة خصوصية.
ثالثاً- الأحكام:
الأوّل- التأمين في الصلاة 1- التأمين عقب الفاتحة:
ذهبت العامّة إلى أنّ التأمين عقب الحمد في الصلاة سنّة، وذهب بعضهم إلى وجوبه على الإمام في الصلاة الجهرية [7].
وأمّا فقهاؤنا فقد اتّفقت كلمتهم على عدم كونه سنّة، بل عدم مشروعيّته في الصلاة، حتى أصبح ذلك موقفاً واضحاً للمذهب. واختلفت كلماتهم بعد ذلك في حرمته وبطلان الصلاة به. فذهب المشهور [8]- بل المعظم [9]- إلى القول بحرمته وبطلان الصلاة به، بل ادّعي عدم وجدان الخلاف فيه إلّا ما حكي عن الاسكافي وأبي الصلاح الحلبي [10]، بل‌
[1] الموسوعة الفقهية (الكويتية) 1: 111.
[2] انظر: المعجم الكبير 1: 16.
[3] انظر: الكتاب المقدّس (العهد الجديد): السفر السابع والعشرين وغيره.
[4] دعائم الاسلام 1: 160.
[5] انظر: فيض القدير 5: 440.
[6] انظر: المحلّى 3: 265- 266.
[7] الموسوعة الفقهية (الكويتية) 1: 111- 112.
[8] ذكرى الشيعة 3: 345. غاية المرام 1: 150. جامع المقاصد 2: 248.
[9] كشف اللثام 4: 15.
[10] كشف الرموز 1: 156. جواهر الكلام 10: 2.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست