بدلها بالثمن، فإن تعذّر صُرف ثمنها في مصالح المسجد [1].
9- في صورة جواز التصرّف مع الشروط المزبورة، هل يختص ذلك بالحاكم ثمّ بعدول المؤمنين، أو أنّها جائزة بعد حصول الشرائط لكل أحد؟
وجهان [2]. (انظر: أحكام المساجد)
20- آلات المصحف:
والمراد بها ما عدا كتابة القرآن، من قبيل: الغلاف والجلد والكيس واللفائف [3] والدفّتين اللتين تحفظان الأوراق من الجانبين والحديد الذي يجمع الأوراق والخيط الذي يشدّ به المجموع.
أهم أحكامها:
1- يحرم تنجيس آلات المصحف الخاصة به.
2- يجب على الفور إزالة النجاسة عن جلد المصحف وغلافه إذا كان فيه [4]، وقيّده بعض بالهتك [5].
3- كراهة مسّ ما عدا كتابة القرآن من الجلد والورق والخيط للمحدث بالأكبر [6]. (انظر: طهارة)
4- يجوز بيع آلات المصحف [7].
(انظر: بيع)
21- الآلات المعتبرة من نفقة الزوجة:
وهي الآلات والأدوات التي تحتاجها المرأة، كآلات التنظيف من المشط والدهن والصابون، وآلات الطبخ والشرب كالكوز والجرّة والمغرفة والقدر ونحوها [8].
أهم أحكامها:
1- يجب على الزوج توفيرها؛ لأنّها تعدّ من النفقة [9]، نعم استثنى بعض آلة التنظيف في المطلّقة الرجعية [10]. [1] التذكرة 2: 443 (حجري). جامع المقاصد 9: 117. [2] المختلف 2: 520. جواهر الكلام 14: 87. [3] انظر: جامع المقاصد 1: 169. المفاتيح 1: 74. [4] جامع المقاصد 1: 169. المسالك 1: 124. جواهر الكلام 6: 98. [5] العروة الوثقى 1: 90. [6] المنتهى 2: 221. التحرير 1: 92. المدارك 1: 287. [7] القواعد 2: 9. التحرير 2: 261. الدروس 3: 165. [8] انظر: القواعد 3: 105. التحرير 4: 29 و32. الروضة 5: 469. جواهر الكلام 31: 335. [9] انظر: جواهر الكلام 31: 335. [10] المسالك 8: 449.