لاستعمال الحرام ولو استلزم ذلك إتلاف المادة أيضاً [1]، ولا ضمان للمادّة على المُتلف حتى لو كان مالكها ذمياً لم يستتر بها [2]، بل قيل بجواز إتلاف المادة والصورة معاً بلا ضمان من دون استلزام [3].
نعم، لو أتلف ذلك على الذمي في حرزه كان عليه ضمانه [4].
هذا، وقد وقع كلام بينهم في حكم سرقتها، وهل يثبت فيها قطع أو لا [5]؟
6- الوصية بها:
لو أوصى بآلة اللهو ولم يكن فيها منفعة إلّا المنفعة المحرّمة بطلت الوصية؛ لأنّها وصية بغير المعروف. نعم، لو قصد الرضاض أو أمكن تحويله إلى الصفة المحلّلة صحت [6]. (انظر: وصية)
7- بطلان وقفها:
لا يصح وقف آلات اللهو؛ لأنّه يشترط في العين الموقوفة أن ينتفع بها انتفاعاً محلّلًا [7]. (انظر: وقف)
8- حكم مَن يستعمل آلات اللهو:
لا خلاف في أنّ استعمال آلات اللهو حرام بمعنى أنّه يفسق فاعله ومستمعه، بل الاجماع بقسميه عليه [8]. وللتفصيل يراجع: (لهو- المكاسب المحرمة).
18- الآلات المتّخذة من النقدين:
تعرّض الفقهاء إلى حكم استعمال الآلات- غير الأواني- من الذهب والفضّة [9]، بل المذهّبة والمفضضة أيضاً [10]، فلم يستبعد بعضهم كراهة مطلق استعمالها. وقد ذهب بعض إلى الحرمة [11]. [1] جواهر الكلام 22: 27. [2] جواهر الكلام 43: 401. [3] حكاه في جواهر الكلام 22: 27. وانظر: المهذّب 2: 512. [4] المهذب 2: 512- 513. [5] انظر: المبسوط 8: 45. كشف اللثام 2: 422. [6] راجع المسالك 6: 175. جواهر الكلام 28: 316. [7] التذكرة 2: 431. [8] جواهر الكلام 41: 51. [9] الطهارة (الخميني) 3: 523. [10] مصباح الفقيه 8: 372. [11] حكاه الهمداني عن ابن فهد، مصباح الفقيه 8: 372. وانظر: الموجز (الرسائل العشر): 63.