responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 273
إليها فلا يجب بيعها لنفقة الحج كسائر ما يحتاج إليه كالدار وأمتعة المنزل ونحو ذلك [1]؛ لاستلزام التكليف بصرفها في الحج العسر والحرج. نعم، لو زادت عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحج [2]. (انظر: حج)
2- لو كانت آلات الكسب ممّا يحتاج إليها فصرّح بعض بعدم وجوب الخمس فيها إلّا إذا كانت أكثر من المئونة [3]، واحتاط بعض بإخراج خمسها [4].
3- إخراج الخمس في الغوص والكنز والمعدن إنّما يكون بعد وضع المؤن، ومنها الآلات [5]. (انظر: خمس)
4- إخراج الزكاة في الغلّات بعد وضع المؤن، ومنها قيمة الآلات والعوامل، واختار آخرون عدم احتسابها [6].
(انظر: زكاة)
5- كون آلات الزرع والسقي على العامل لا المالك في المزارعة والمساقاة [7].
(انظر: مزارعة- مساقاة)
17- آلات اللهو:
والمراد بها: ما يتخذ للهو المحرّم ويعدّ له ويصدق عليه عرفاً أنّه آلة لهو، لا كلّ ما يلهى به وإن لم يكن معدّاً له ولم يصدق عليه آلة اللهو عرفاً [8]، كما يستفاد ذلك من قوله عليه السلام: «التي يجي‌ء منها الفساد محضاً، نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكلّ ملهوّ به ... ولا فيه شي‌ء من وجوه الصلاح» [9].
ويمثّل الفقهاء عادة بالمزامير والطبول والناي ونحوها وإن كان المراد الأعمّ ممّا كان في الأزمنة السابقة وما استحدث في الأزمنة المتأخّرة.
وكثيراً ما يطلقونها في مقابل آلات القمار بقرينة عطفها على آلات اللهو
[1] مستند الشيعة 11: 38.
[2] العروة الوثقى 2: 432.
[3] مستند العروة (الخمس): 251.
[4] العروة الوثقى 2: 394- 395.
[5] جواهر الكلام 16: 82.
[6] المدارك 5: 142.
[7] جواهر الكلام 27: 46، 66.
[8] انظر: مستند الشيعة 18: 165.
[9] الوسائل 17: 85، ب 2 ممّا يكتسب به، ذيل ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست