responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 267
وأمّا ذكاة السمك فتتحقق بإخراجه من الماء حيّاً أو باثبات اليد عليه حيّاً خارج الماء بأية وسيلة كانت [1].
وأمّا الحيوان البرّي والطير فآلات تذكيته على قسمين:
أ- الآلات الجمادية:
ويشترط فيها عدّة شروط:
الأول: أن تكون سلاحاً كالسيف والرمح والسهم [2]، واحتمل بعض عدم اشتراطه [3]، واشترط بعضهم في صيد الطير كونه بالنشّاب لا غير [4].
الثاني: أن تكون حادّة تخرق اللحم.
هذا، وقد وقع الكلام في أنّه هل يشترط كونها حديداً؟ [5].
وهل يصح الصيد بالآلات النارية كالبندقيّة [6]؟
ب- آلات الصيد إذا كانت حيواناً:
ويشترط فيها: كونها كلباً معلَّماً للاصطياد [7]. (انظر: صيد)
13- آلات العبادة:
والمراد بها ما يتعبّد به كالصليب والصنم وما يستعان به في العبادة، ومن هنا يمكن تقسيمها إلى آلات العبادة غير المشروعة وآلات العبادة المشروعة.
والاولى: يحرم صنعها والاكتساب بها على تفصيل ذكره الفقهاء في المكاسب المحرمة.
(انظر: المكاسب المحرمة- الأصنام، الصلبان)
والثانية: كآلات الطهور- وهي ما يوضع فيه أو عليه الماء والتراب من ظرف منصوب أو آنية.

[1] انظر: مستند الشيعة 15: 462- 463. جواهر الكلام 36: 163.
[2] الدروس 2: 397. كفاية الأحكام: 245. جواهر الكلام 36: 11- 12.
[3] جواهر الكلام 36: 14.
[4] الكافي في الفقه: 320.
[5] انظر: جواهر الكلام 36: 16.
[6] كفاية الأحكام: 245. جواهر الكلام 36: 15. تحرير الوسيلة 2: 122.
[7] الانتصار: 394. الخلاف 6: 5، 7. المبسوط 6: 256. النهاية: 580. الغنية: 394. السرائر 3: 82. جواهر الكلام 36: 8.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست