responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 262
أنحاء الاجارة؛ فإن وقعت الاجارة على عمل معيّن في الذمّة كحمل المتاع أو الايصال إلى مكان خاص بواسطة الدابّة فتدخل الآلات التي تكون من لوازم تسليم المنفعة، فيجب على المؤجر كل ما جرت العادة بتوطئته للركوب أو الاستعانة به بالنسبة إلى نوع الدابة [1]. أمّا ما هو للتسهيل على الراكب كالمحمل والمعارة والمظلة وغيرها فهي على المستأجر [2].
وتشخيص ذلك بحسب العرف والعادة مع إطلاق العقد [3]، وإن وقعت الاجارة على‌ الدابّة فدخول الآلات وعدمه يدور مدار ما وقع عليه العقد.
2- إذا وقع الشك في دخول بعض الآلات في الاجارة مما لا يقضي به العادة ولا يدل عليه اللفظ باحدى الدلالات ولم يقتضه دليل شرعي فلا يجب بذله على المؤجر [4].
3- هل يكون لزوم هذه الأشياء على المؤجر على نحو الاشتراط- فيتسلط المستأجر على الخيار بعدم الوفاء بها وانّها أيضاً بعض المنفعة التي وقع العقد عليها، على وجه تتقسط الاجرة عليها ويثبت خيار التبعيض بها- أو انّها مما وجبت بالعقد ويستحقها المستأجر لكن على جهة التبعية فلا يقابل حينئذٍ بشي‌ء من العوض؟
وجهان [5].
4- يمكن إجار الدابّة مستقلّة ومنضمّة إلى الآلات [6]. (انظر: اجارة)
9- آلات الذباحة والنحر:
1- شروط آلات الذباحة: كون الآلة حديداً وكونها حادّة.
2- يصح الذبح حالة الاضطرار بكل ما يفري الأوداج.
نعم، وقع البحث في وقوع التذكية بالظفر أو السنّ وعدمه، فاختار قوم المنع مطلقاً واختار آخرون الجواز عند
[1] المسالك 5: 199.
[2] التذكرة (حجري) 2: 314.
[3] جواهر الكلام 27: 284. مجمع الفائدة والبرهان 10: 85.
[4] جواهر الكلام 27: 284.
[5] جواهر الكلام 27: 284- 285. وفيه: أنّ اثبات الخيار مع الوجه الثاني أيضاً لا يخلو من وجه.
[6] انظر: التحرير 3: 115. القواعد 2: 299.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست