في الحد، وضربه بها دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمسّه الجميع أو ينكبس بعضها على بعض فيناله ألمها، وهو حدّ المريض مع عدم احتماله الضرب المتكرّر واقتضاء المصلحة التعجيل [1].
ومنها- الضرب بنصف السوط [2].
ومنها- الضرب بثلث السوط [3].
الثاني- الرجم:
آلة الرجم في الحدود هي الأحجار، ويستفاد من النصوص والفتاوى الواردة في أحجار الرجم اشتراط امور لزوماً أو استحباباً، هي:
1- ينبغي أن تكون الأحجار معتدلة- وهو المراد بالصغار في النصوص- لا بالحصى الصغار جدّاً الذي لا يصدق عليه الحجر؛ لئلّا يطول تعذيبه [4]. ولا يكفي الرمي بالصخرة الكبيرة أو الأحجار الكبار؛ لخروجها عن معنى الرجم، ولأنّه خلاف المأثور؛ لئلّا يسرع التلف [5].
2- لا يجوز قتل المرجوم بآلة السيف؛ لعدم الأمر به [6]. (انظر: حدود)
7- آلات الحرب:
وهي الآلات التي تستعمل في الحرب والقتال سواءً كانت دفاعية كالترس والمغفر، أو هجومية وهي ما اشتمل على نصل، وأظهر أفرادها السيف والرمح والسهم [7]. ولا فرق في الأحكام بين الآلات القديمة أو الحديثة.
أهمّ أحكامها:
1- يحرم لبس السلاح أو حمله في حالة الإحرام في الحرم [8]. (انظر: إحرام)
2- يكره للرجال استصحاب الحديد والسلاح المجرّد في الصلاة إلّا لضرورة أو خوف عدوّ [9]. (انظر: صلاة) [1] الروضة البهية 9: 113- 114. [2] المهذب البارع 5: 6. السرائر 3: 533. المسالك 14: 399- 400. [3] الروضة البهية 9: 112- 113. [4] انظر: كشف اللثام (حجري) 2: 404. [5] انظر: جواهر الكلام 41: 355. [6] انظر: كشف اللثام 2: 404. [7] كشف الغطاء 4: 575. [8] كشف الغطاء 4: 575. [9] النهاية: 98. المهذّب 1: 75، 99.