responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 255
الثالثة: المدار كون الآلات مثبّتة حين الموت [1].
الرابعة: اختلفوا في كيفية التقويم، فذكر بعضهم أنّه يكون بفرض البناء ثابتاً من غير اجرة، ثمّ يقوّم على هذا الفرض فتستحق الزوجة الربع أو الثمن من قيمته [2]. وقيل غير ذلك [3]. (انظر: إرث)
3- آلات التذكية:
وتختلف أحكامها باختلاف نوع التذكية- فقد تكون ذباحة أو نحراً أو صيداً وغير ذلك- وباختلاف نوع الحيوان الذي يراد تذكيته:
1- أمّا تذكية الحيوان البري والطير فهي الذباحة والنحر أو الصيد. وقد ذكرت للآلات المستعملة في ذلك شروط وأحكام خاصة.
(انظر: آلات الذباحة والنحر، وآلات الصيد)
2- وأمّا السمك فتذكيته بإخراجه من الماء حيّاً بأية آلة كانت. نعم، وقع البحث بالنسبة الى الصيد بالوسائل الحديثة.
3- وأمّا الجراد فتذكيته باصطياده، ولا خصوصية للآلة هنا.
(انظر: تذكية- صيد)
4- آلات التطهير:
وهي متنوّعة لتنوّع حالات التطهير، فتارة تكون من الخبث واخرى من الحدث، وقد تستعمل في نفس الطهارة كما قد تستعمل في مقدماتها، وسنشير إلى بعض حالات استعمال هذه الآلات:
الحالة الاولى- الاستنجاء والاستجمار:
والآلة التي يحصل بها النقاء والطهارة من الخبثين- أي البول والغائط- إمّا الماء، وإمّا الأحجار وسائر الأجسام القالعة للنجاسة:
1- الماء: وهو يستعمل في الاستنجاء من البول تعييناً، ويجتزأ به في الغائط تعييناً تارة وتخييراً اخرى، ولكن يشترط فيه الطهارة على كل حال.
2- الأجسام القالعة للنجاسة كالحجر والحصى والكرسف والخِرَق، ولا يختص‌
[1] تحرير الوسيلة 2: 398.
[2] منهاج الصالحين (الخوئي) 2: 372، م 1789.
[3] جواهر الكلام 39: 216.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست