responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 254
ويرجع الى عنوان (تطهير)، وما كان منها من الأواني يرجع الى عنوان (آنية).
3- استعمالها: يجوز استعمالها فيما يشترط فيه الطهارة، كاستعمال آنية الخمر والشراب المسكر في المائعات بعد تطهيرها لو قلنا بقابليّتها للتطهير، وصرّح بعض بكراهة استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلّا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً [1].
2- آلات البناء:
أهم أحكامها:
1- تعرّض الفقهاء الى آلات البناء في بحث الإجارة من ناحية اشتراط تعيينها عند الاستئجار لصنعها أو الاستئجار للبناء، كسائر موارد الإجارة على الأعمال. (انظر: إجارة)
2- كما أنّهم تعرّضوا لذلك في بحث الارث؛ فقد صرّح بعض بأنّ الزوجة لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة، لكنّها ترث القيمة من البناء وما يدخل فيه من الآلات المثبّتة خاصة، بخلاف الآلات المنقولة فترثها الزوجة عيناً.
وقد قيّد بعضهم ذلك بما إذا لم يكن للزوجة ولد من الميت [2].
وهناك جهات اخرى ترتبط بهذا الحكم نشير إليها:
الاولى: يدخل في الآلات الآجر والأخشاب والميازيب واللبن والأبواب والشبابيك المعمولة من الخشب أو الجصّ أو الحديد [3]. وهل يدخل فيها الدولاب والمَحالة والعريش الذي يكون عليه أغصان الكرم ونحوها؟ وجهان [4].
الثانية: الميزان في المنقول وغيره هو إمكان النقل بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل [5]، فآلات البناء المنهدمة تعدّ من المنقولات [6]، والمهيّأة للانهدام من غير المنقولات [7].

[1] العروة الوثقى 1: 156، م 3.
[2] انظر: النهاية: 642. كشف اللثام (حجري) 2: 300.
[3] مستند الشيعة 19: 381.
[4] جواهر الكلام 39: 217- 218.
[5] الكفاية: 304. الرياض‌ 9: 142.
[6] جواهر الكلام 39: 218. منهاج الصالحين (الخوئي) 2: 373. تحرير الوسيلة 2: 398.
[7] جواهر الكلام 39: 218. منهاج الصالحين (الخوئي) 2: 373.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست