responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 253
القسم الأول- الأحكام التكليفيّة:
1- إنّ هذه الاحكام إمّا أن تكون حرمة أو كراهة أو إباحة أو وجوباً أو ندباً.
2- إنّ متعلّقات هذه الأحكام مختلفة، فقد يكون الحكم منصبّاً على استعمال الآلات، أو نقلها ببيع ونحوه، أو اقتنائها، أو صناعتها، وغيرها.
3- إنّ الجهات الملحوظة في هذه الأحكام متنوّعة- كما تقدّم- فقد تؤخذ في الحكم حيثية المادة المصنوع منها الآلة، كحرمة التناول من آنية الذهب والفضة، وقد يلحظ صدق عنوان عرفي عليها، كحرمة اللعب بآلات القمار.
4- قد يترتّب على الآلات بعض الأحكام بسبب طروّ بعض العناوين الخارجة عليها، نحو: حرمة بيع بعض الآلات لصدق عنوان الإعانة على الإثم.
القسم الثاني- الأحكام الوضعية:
وهي كثيرة، نشير الى بعضها:
1- الحكم بصحة أو بطلان العقد الواقع عليها، نحو: عدم صحة بيع آلات القمار، وصحة المسابقة بالنصل والسهم.
2- ترتّب بعض الآثار على استعمالها، نحو: طهارة آلات تغسيل الميت بالتبعية.
وحصول التذكية ببعض الآلات كالصيد بالكلب المعلَّم وعدم حصول التذكية بالصقر.
ب- بيان الأحكام الإجماليّة للآلات بحسب العناوين الخاصّة:
1- آلات الأشربة المحرّمة:
والمراد بها: الوسائل التي تستعمل في صنع وتعاطي الأشربة المحرّمة كالخمر والنبيذ المسكر؛ من القدور والملاعق والأباريق والكؤوس، سواء صدق عليها الآنية أم لا.
أهم أحكامها:
1- عملها وصناعتها للاستعمال المحرّم [1]: حيث يحرم ذلك؛ للنهي عن ذلك عموماً وخصوصاً، سيما آلات وأواني الخمر [2].
2- قابليتها للتطهير وكيفية تطهيرها:

[1] الكافي في الفقه: 281.
[2] كما في رواية تحف العقول، الوسائل 17: 83- 86، ب 2 مما يكتسب به، ح 1.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست