responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 250
«أخبروني هل تحرم الصدقة على الآل؟
قالوا: نعم. قال: فتحرم على الامّة؟ قالوا:
لا. قال: هذا فرق ما بين الآل والامّة» [1].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
هناك مصطلحات قريبة من مصطلح (آل البيت)، تقدّم بعضها في عنوان (أئمة)، وهي:
1- أهل البيت: وهو مرادف ل (آل البيت). وقد تقدّم أنّ (آل) مقلوب من الأهل.
2- آل محمّد: والمراد به عليّ وفاطمة والحسنان والتسعة من ذرّية الحسين عليهم السلام.
3- ذوو القربى: وهو مرادف لما سبقه.
4- العترة: عترة الرجل لغة وعرفاً:
الأقرب إليه نسباً [2]، والرهط الأدنون [3]، وقال أبو هلال العسكري: «وقال بعضهم:
العترة: أصل الشجرة الباقي بعد قطعها، قالوا: فعترة الرجل أصله. وقال غيره:
عترة الرجل: أهله وبنو أعمامه الأدنَون» [4]. وعترة النبيّ: مرادف لما قبله.
5- الذرّية: لغة وعرفاً هي الأولاد وأولاد الأولاد ذكوراً وإناثاً وخناثى [5].
ويرادفه النسل [6]. وكذا عقيب الرجل، لكنّه لا يسمّون عقِباً إلّا بعد وفاته [7].
وذرّية النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أولاده، إلّا أنّه قد يستعمل مع القرينة في معنى أخصّ، وهو خصوص أولاده المعصومين، وحينئذٍ يكون بين هذا المعنى الأخير للذرّية وعنوان (العترة أو آل محمّد أو ذوو القربى) عموم مطلق؛ فإنّ عليّاً من العترة وليس من الذرّية.
وعلى المعنى الأوّل يكون بين الذرّية والعترة عموم وخصوص من وجه [8].

[1] الأمالي للشيخ الصدوق: 616، (المجلس 79)، ح 843.
[2] القواعد 2: 451.
[3] الجامع للشرائع: 371.
[4] الفروق اللغوية: 234.
[5] القواعد 2: 451.
[6] التذكرة 2: 478.
[7] الفروق اللغوية: 234.
[8] إيضاح الفوائد 1: 7.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست