responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 232
للمشتري فسخ العقد في الباقي، وإن لم يكن له قسط من الثمن كان للمشتري الردّ أو أخذه بجملة الثمن [1].
3- في بيع السلم إذا حلّ الأجل وتأخّر التسليم لانقطاع المسلم فيه بآفة سماوية لا يُلزَم البائع بالقيمة، بل يتخيّر المشتري بين الفسخ فيأخذ رأس ماله، وبين الصبر [2].
و- ثبوت القصاص في العين ولو كان الجاني أعور خلقة أو بآفة سماوية أو بجناية؛ لعموم الأدلّة [3].
ز- ثبوت الدية كاملة في العين الصحيحة من الأعور إذا كان العور خلقةً أو بآفة من اللَّه تعالى [4].
ح- عدم سقوط الحدّ والقصاص بعروض آفة على الجاني، كما إذا جُنّ الجاني قبل إقامة الحدّ عليه [5] أو قطع العضو بآفة قبل القصاص منه.
آكام‌ أوّلًا- التعريف:
لغة:
الآكام من الأكَمَة، وجمع الأكَمة: أَكَم وأكَمات، وجمع الأَكَم: آكُم [/ أأْكُم‌] وإِكام وآكام [6]، كأجبُل وجبال وأجبال. وجمع الإكام: اكُم [7]، وجمع الاكُم: آكام.
والأكمة: هي التلّ من القُفّ من حجارة واحدة أو هي دون الجبال أو الموضع الذي يكون أشدّ ارتفاعاً ممّا حوله، وهو غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً [8].
وفي المصباح: الأكمة تلّ، وقيل شُرْفة كالرابية، وهو ما اجتمع من الحجارة في مكان واحد، وربّما غلظ وربّما لم يغلظ [9].

[1] المصدر السابق: 161.
[2] جواهر الكلام 24: 336- 339.
[3] انظر: جواهر الكلام 42: 367.
[4] جواهر الكلام 43: 184.
[5] انظر: جواهر الكلام 41: 342- 343، 42: 179.
[6] وفي قول: انّها جمع أكمة.
[7] وقيل: انّها جمع أَكَم، وقيل أيضاً: انّها جمع أكمَة.
[8] الصحاح 5: 1862. القاموس المحيط 4: 103. تاج العروس 8: 188.
[9] المصباح المنير 1: 18.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست