responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 227
وكلابي، أو إذا لم يكن له واحد من لفظه، نحو: اناسيّ [1]. وادّعي أنّه إنّما نسب إلى الجمع؛ لأنّ الآفاق صار كالعلم على ما كان خارج الحرم من البلاد [2].
اصطلاحاً:
الآفاقي: النائي الذي لم يكن من حاضري المسجد الحرام، بل من أهل الآفاق والنواحي الاخرى البعيدة.
وحاضرو المسجد الحرام هم أهل مكّة.
وربّما يعبّر الفقهاء عن الآفاقي بتعابير اخرى، نحو: النائي [3]، البعيد، أهل الآفاق، أهل الأمصار، من لم يكن حاضر المسجد الحرام. ولكن المراد واحد.
وهناك بعض الألفاظ المقابلة للآفاقي، نحو: المكّي، أهل مكّة، أهل الحرم، حاضرو المسجد الحرام.
لكن وقع البحث في أمرين:
أحدهما- حدّ البعد، وفيه قولان:
القول الأوّل: أنّه اثنا عشر ميلًا، واختاره جماعة، منهم الشيخ والحلبي والراوندي وابن زهرة وابن حمزة وابن إدريس وغيرهم [4].
واحتمل في جواهر الكلام أن يكون هذا التحديد تقريبياً لا تحقيقياً، فتندرج فيه الثمانية عشر ميلًا أيضاً [5].
القول الثاني: أنّه ثمانية وأربعون ميلًا، واختاره جماعة منهم الصدوقان والمحقّق في المختصر والمعتبر والعلّامة والشهيدان وغيرهم، بل نسب إلى الأكثر وإلى المشهور [6].
ثانيهما- مبدأ حساب المسافة، وفيه وجهان أو قولان [7]: الأوّل: اعتبار المبدأ مكة. الثاني: اعتبار المبدأ المسجد الحرام [8].

[1] المصباح المنير 2: 707.
[2] الموسوعة الفقهية (الكويتية) 1: 95.
[3] انظر: تذكرة الفقهاء 7: 169.
[4] انظر: المبسوط 1: 306. الكافي في الفقه: 191- 192. فقه القرآن 1: 265- 266. والغنية: 151. والوسيلة: 157. والسرائر 1: 519- 520.
[5] جواهر الكلام 18: 10.
[6] انظر: جواهر الكلام 18: 6.
[7] مستمسك العروة الوثقى 11: 157.
[8] انظر: العروة الوثقى 2: 535، الفصل الثامن في أقسام الحج.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست