responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 221
«ثالث عشرها: انّ ما ذكر من الآداب لا من السنن الداخلة في العبادات؛ فإنّ من الخطابات ما توجّهت بالأصالة- في غير معاملة وحكم- لترتّب المنافع الدنيويّة دون الاخرويّة فتعدّ من الآداب، وقد تترتّب عليها الامور الاخرويّة بسبب القصد والنيّة، وهذه منها» [1].
3- الحِكَم والعلل: ويراد بها ما يكون علّة أو غاية- ولو غير تامّة- للأحكام، والأدب قد يكون من علل بعض الأحكام الشرعية، كما أن للآداب الشرعية نفسها عللًا وملاكات على ما ستأتي الاشارة إليه.
ثالثاً- مساحة الآداب في الشريعة وملاكاتها:
إنّ اهتمام الشريعة بالآداب بلغ حدّاً كبيراً؛ حيث نجد أنّ ما ورد في الشريعة من الآداب يبلغ أضعاف ما ورد من الأحكام الاخرى.
فالآداب من ناحية تغطّي كلّ أفعال الإنسان ونشاطاته في الحياة.
ومن ناحية اخرى تغطي مختلف علاقات الانسان؛ كعلاقته باللَّه، وعلاقته بالناس، وعلاقته مع أهله، وعلاقته مع نفسه، وعلاقته مع من فوقه، وعلاقته مع من دونه ... وهكذا.
كما أنّ الحكمة والعلل في الآداب الشرعية تختلف من مورد لآخر.
فقد يكون الملاك هو التشريف والاحترام إمّا لشرافة المحضر، كما في آداب الحضور بين يدي اللَّه في الصلاة، أو الحضور عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو الإمام المعصوم عليه السلام حيّاً كان أو ميتاً [2]، أو الحضور بين يدي الملائكة كما ورد في تعليل استحباب تغطية الرأس حال التخلّي بأنّه استحياء من الملكين [3].
أو لشرافة الفعل، كما ورد في استحباب الصلاة إلى سترة وأنّها من آداب الصلاة وتوقيرها [4].
أو لشرافة الفاعل، كما ورد في أبواب‌
[1] كشف الغطاء 4: 459.
[2] انظر: كشف الغطاء 3: 68.
[3] الوسائل 1: 304، ب 3 من أحكام الخلوة، ح 3.
[4] جواهر الكلام 8: 401- 403.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست