responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 220
نفسه أو ما يرتبط به ويعدّ شأناً من شئونه وإن كان من مقدّماته- كما يقال: آداب الحمّام أو آداب المائدة- فيرجع إلى الإطلاق المتقدم بالدقّة.
ويتلخّص من مجموع ما تقدّم: أنّ الإطلاق الشائع في الفقه للآداب يراد به- خصوصاً عند إضافتها إلى عنوان من العناوين الواقعة متعلّقاً لحكم شرعي- ما يكون به كمال ذلك العنوان وحسنه ومطلوبيته شرعاً، وهذا يعني أخذ حيثيّتين في مفهومه:
1- أن يكون الأدب بهذا المعنى إضافياً؛ أي صفة وهيئة لفعل أو موضوع شرعي.
2- أن يكون دخيلًا في كمال ذلك العنوان وحسنه ومطلوبيته شرعاً، سواء كان إلزامياً أو غير إلزامي.
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الأخلاق: وهي قد تطلق بمعنى الأفعال والآداب الحسنة، وبهذا فهي قد تُرادف الآداب بالمعنى اللغوي أو تكون قسماً منها. وقد تطلق بمعنى الملكات النفسانية الراسخة في النفس، فتكون هي منشأ الآداب ومقتضيها.
2- السنن: ولها إطلاقات عديدة؛ فقد تطلق بمعنى ما صدر وثبت من الأحكام عن المعصوم في قبال ما ثبت بالكتاب الكريم، وقد تطلق في مقابل الفرض بمعنى الواجب فتكون بمعنى المستحب أو الراجح، فاذا جعل الرجحان أعم من رجحان الفعل أو الترك شملت السنن المكروهات أيضاً، فتكون النسبة بينها وبين الآداب- بالمصطلح المتقدم شرحه- العموم من وجه، كما يظهر بالتأمل.
كما قد تطلق السنن أحياناً في مقابل الآداب، قال الشيخ جعفر الكبير- عند بيان سنن التخلّي بقوله: «وهي: ما اشترط فيها القربة، أو لم تقضِ بها العادة، أو ما اجتمع فيها الأمران أو آدابه ممّا لم يكن كذلك»؛ أي انّ الآداب ما لم يشترط فيه القربة وقضت به العادة-: «وقد يجعلان كالفقير والمسكين» [1]؛ أي إذا افترقا اتّحد معناهما، وإذا اجتمعا اختلف معناهما.
وقال- في بيان ما يتعلّق بالسفر-:

[1] كشف الغطاء 2: 151، انظر الهامش.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست