responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 217
قال في المعجم الوسيط: «وتطلق الآداب حديثاً على الأدب بالمعنى الخاص، والتاريخ والجغرافية وعلوم اللسان والفلسفة. والآداب العامّة: العرف المقرّر المرضيّ» [1].
كما أنّ إطلاق التأديب على تعليم الآداب- بإطلاقاتها المختلفة سعةً وضيقاً- وعلى التهذيب وعلى العقوبة والمجازاة على الإساءة، يتناسب مع الظرافة أيضاً؛ لما يترتب على ذلك من الظرافة، وإن أمكن إرجاعه إلى الدعاء.
اصطلاحاً:
لا يوجد اصطلاح خاص لدى الفقهاء للأدب والآداب بل يطلقونهما بنفس المعاني اللغوية، ففي باب العقوبات يطلقون الأدب على العقوبة بمعنى الضرب والتعزير، كما ورد في تعابير بعضهم سيما المتقدّمين عند ما عنوَنوا باب العقوبات بباب الحدود والآداب [2]، وغير ذلك من الموارد [3].
وفي سائر الأبواب قد يطلقان بمعنى الأخلاق الحسنة والأفعال الحميدة عرفاً أو عقلًا أو شرعاً؛ نظير اعتبارهم أدب المرأة أحد الملاكات في تحديد مهر المثل [4]، واعتبارهم تغيّر آداب الزوجة مع زوجها علامة لنشوزها [5].
كما قد يطلقان على علوم اللغة وغيرها من العلوم، كما في تعبيرهم: بيع كتب الأدب [6] أو تعليم الآداب الحكمية والعلوم الأدبية وأخذ الاجرة عليها [7].
إلّا أنّ الاطلاق الشائع في الفقه للآداب إنّما يكون بمعنى الهيئات والصفات المطلوبة في الأفعال المتعلّقة للأحكام الشرعية والموجبة لكمالها وحسنها شرعاً عبادة كانت أو معاملة أو غيرهما، وهذا إنّما يكون في موارد إضافته إلى عنوان من تلك العناوين والأفعال المتعلّقة للأحكام، فيقال: آداب الصلاة أو الصيام أو الزيارة أو
[1] المعجم الوسيط 1: 10.
[2] انظر: المقنعة: 774. الكافي في الفقه: 291. المراسم: 249.
[3] الكافي في الفقه: 403. النهاية: 317. الغنية: 420.
[4] كشف اللثام 7: 433. جواهر الكلام 31: 52.
[5] الشرائع 2: 338. القواعد 3: 96.
[6] المبسوط 2: 62. التحرير 2: 228. التذكرة 9: 389. المنتهى 2: 982.
[7] المنتهى 2: 1020. الدروس 3: 172. كفاية الأحكام: 262.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست