responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 212
اصطلاح خاصّ وإن احتملت عبارات بعضهم أنّه أخصّ من المعنى اللغوي؛ حيث ذكروا بعض قيود الحكم في التعريف، نحو: كونه مطلقاً، وعدم تغيّره بالنجاسة، قال بحر العلوم [1]:
ويكره الوضوء بالمشمّسِ والآجن المطلق غير النجسِ‌ ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
الماء المطلق: هو كلّ ما لا يجوز سلب لفظ الماء عنه ولو أمكن إضافته إلى ما يلازمه، كما تقول: ماء الفرات؛ فإنّه لا يصحّ القول بأنّ ماء الفرات ليس ماء [2].
ثالثاً- الأحكام:
1- طهارته إذا لم يتغيّر بالنجاسة» بأن كان تغيّره من قِبل نفسه أو بشي‌ء ليس بنجس، وإلّا لم يكن طاهراً.
2- مطهّريّته من الحدث والخبث إذا لم يسلبه التغيّر الإطلاق [4]، ولو زال الإطلاق لم يكن مطهّراً، كما هو واضح.
واستدلّ بما يلي:
1- بقاء اسم الماء، وهو موجب لبقاء الحكم [5]؛ وذلك لشمول الأدلّة الدالّة على طهارة الماء ومطهّريته كتاباً وسنّة وإجماعاً.
2- ما رواه الجمهور أنّه صلى الله عليه وآله وسلم توضّأ من بئر بُضاعة- التي كان يجتمع فيها القذر- وفي رواية: أنّه توضّأ من بئر كأنّ ماءه نقاعة الحنّاء [6]؛ لشدّة تغيّره.
قال العلّامة: «وذلك التغيّر ليس بالنجاسة، فإن كان [تغيّره‌] بنفسه فالمطلوب، وإن كان بغيره فبنفسه أولى [بالطهارة]» [7].

[1] الدرّة النجفية: 20.
[2] انظر: المعتبر 1: 36- 37.
[3] التهذيب 1: 217. الاستبصار 1: 13. الكافي في الفقه: 279. المهذّب 2: 431. وإن ذكراه في الأطعمة والأشربة. مصابيح الظلام (مخطوط) 2: 315. الدرّة النجفية: 20، وغير ذلك.
[4] المعتبر 1: 38. نهاية الإحكام 1: 225- 226. المنتهى 1: 23. التحرير 1: 53. التذكرة 1: 16. كشف الالتباس 1: 34. الدرّة النجفية: 20، وغير ذلك.
[5] المعتبر 1: 38. كشف الالتباس 1: 34.
[6] انظر: المنتهى 1: 23. وراجع أيضاً سنن النسائي 1: 174. جامع الاصول 8: 11.
[7] نهاية الإحكام 1: 226.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست