responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 211
اصطلاحاً:
إنّ المتعارف في كتب الفقه هو لفظ الآجن، وبه ورد النصّ، وندر من عبّر عنه بالآسن [1]. والمراد به في الفقه: ما تغيّر بعض أوصافه أو كلّها بسبب طول المكث، سواء كان يشرب عادة أم لا يشرب.
وبعضهم جعله أعمّ منه ومن المتغيّر لعارض:
1- قال العلّامة الحلّي: «الآجن: هو المتغيّر لطول لبثه مع بقاء الإطلاق» [2].
2- وقال المجلسي الأوّل: «والمراد بالماء الآجن: المتغيّر من قِبل نفسه، كما فهمه الأصحاب» [3].
3- وقال الكاشاني: «الآجن: المتغيّر اللون والطعم» [4].
4- وقال السيد محمّد المجاهد:
«والمراد بالآجن- على ما عن بعض أهل اللغة- الماء المتغيّر بنفسه لطول مكثه؛ ولعلّه لذا اقتصر جماعة في الحكم بالكراهة، خلافاً للمحكيّ عن بعض فعمّه للمتغيّر بالغير، كما عن جماعة من أهل اللغة» [5].
5- وقال الشيخ جعفر الكبير إنّه: «الذي أفسده طول مكثه أو مطلق القذر» [6].
6- وربّما لم يصرّحوا بلفظ (الآجِن) أو (الآسن) بل تعرّضوا له بقولهم: «المتغيّر من قبل نفسه لطول المكث» [7]، أو «المتعفّن لطول بقائه أو لعارض» [8]، وشبه ذلك.
ومن مجموع هذه الكلمات وغيرها يستفاد أنّ الماء الآجن عندهم هو الماء المتغيّر بنفسه لطول مكثه أو الأعمّ منه وممّا تغيّر لعارض، والظاهر أنّ هذا هو المعنى اللغوي نفسه، وليس لدى الفقهاء
[1] النخبة: 86.
[2] التذكرة 1: 16.
[3] روضة المتّقين 1: 51.
[4] الوافي 6: 64. وانظر: مفاتيح الشرائع 1: 51 (انظر الهامش رقم 1).
[5] إصلاح العمل (مخطوط): 144، س 8. وانظر: مشارق الشموس: 185.
[6] كشف الغطاء 2: 198.
[7] انظر: السرائر 1: 63. المعتبر 1: 38. نهاية الإحكام 1: 226. المنتهى 1: 23. التحرير 1: 53. كشف الالتباس 1: 34، وكذا متنه (/ الموجز الحاوي).
[8] كشف الغطاء 2: 186.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست