5- استعماله في الدفن:
أ- إباحة فرْش ظهر القبر بالآجرّ ونحوه [1]، كما في خبر أبان [2].
ب- كراهة فرش باطن القبر بالساج ونحوه من الآجرّ والحجر إجماعاً إلّا إذا كانت الأرض نديّة [3]؛ لمكاتبة ابن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام»
.
(انظر: أحكام الاموات- الدفن)
6- السجود عليه: ذهب بعضهم إلى صحة السجود على الخزف والآجرّ [5]، وعند بعض على كراهة [6]، ومنع منه جماعة [7].
وسبب الاختلاف ما تقدّم في التيمّم من الشكّ في الاستحالة وخروجه بالطبخ عن اسم الأرض وعدمه.
(انظر: السجود- ما يصحّ السجود عليه)
7- رمي الجمرات به:
لا يجوز رمي الجمار بغير الحجر، كالمدر والآجرّ [8].
(انظر: الحجّ- رمي الجمرات)
8- بيعه سلفاً:
يجوز السلف في الآجرّ بعد أن يوصف طوله وعرضه وثخانته [9]. (انظر: سلف)
آجِن
أوّلًا- التعريف:
لغة:
آجِن: اسم فاعل من أَجَن يأجُن ويأجِن- من بابي نصَر وضرَب، وهي الفصيحة كما
[1] العروة الوثقى 1: 445، مكروهات الدفن. مهذّب الاحكام (السبزواري) 4: 224. [2] الوسائل 3: 189، ب 28 من الدفن، ح 1. [3] العروة الوثقى 1: 445، مكروهات الدفن. مهذّب الاحكام (السبزواري) 4: 224. [4] الوسائل 3: 188، ب 27 من الدفن، ح 1. [5] جواهر الكلام 8: 414. [6] المراسم: 66. الوسيلة: 91. [7] انظر: الرياض 2: 216. العروة الوثقى 1: 589، م 1. [8] جواهر الكلام 19: 93- 94. [9] انظر: المبسوط 2: 184. التذكرة 11: 311.