ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
1- ملكية الآجام:
اتّفق فقهاؤنا على أنّ الآجام من الأنفال التي تعدّ ملكاً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال تعالى:
«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ...» [1].
وهي من بعده للإمام عليه السلام [2]، فعن الامام أبي عبد اللَّه الصادق عليه السلام انّه قال: «الأنفال ما لم يوجف عليه بخيلٍ ولا ركاب ... فهو لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو للامام من بعده يضعه حيث يشاء» [3].
وروى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال:
«لنا الأنفال، قلت: وما الأنفال؟ قال: منها المعادن، والآجام و...» [4].
نعم، وقع البحث في جهات اخرى، منها:
1- هل إنّ الآجام مطلقاً تكون مملوكة للإمام حتى ما كان واقعاً في الأرض المملوكة للغير أو أرض الخراج، أو حتى ما يستجدّ فيها، أو يقال بالتفصيل؟
2- هل إنّ الآجام بعنوانها تعدّ من الأنفال أو لدخولها تحت عنوان آخر كالموات أو الأرض التي لا ربّ لها؟
(انظر: أنفال)
2- كيفيّة إحياء الأرض المستأجمة:
والمرجع في صدق الإحياء العرف، فلو كانت الأرض مستأجمة فإحياؤها عرفاً بعضد شجرها أو قطع المياه الغالبة عنها وتهيئتها للعمارة [5].
3- اعتبار الآجام من الأراضي الحزنة:
يصدق على الآجام عنوان الأرض الحزنة، فيترتب عليها حكمها من وجوب طلب الماء للوضوء بمقدار غلوة سهم [6]. (انظر: تيمم)
4- بيع الآجام أو سمكها:
تعرّض الفقهاء في باب البيع إلى حكم بيع المجهول مع الضميمة، وذكروا له عدّة
[1] الأنفال: 1. [2] جواهر الكلام 16: 123 و133- 134. [3] الوسائل 9: 523، ب 1 من الأنفال، ح 1. [4] الوسائل 9: 533، ب 1 من الأنفال، ح 28. [5] انظر: الشرائع 3: 275- 276. القواعد 2: 276- 277 وغيرها. [6] كتاب الطهارة (تقريرات الگلپايگاني) 1: 226.