responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 205
مستأجمة [1].
2- أنّها الشجر الملتفّ لا أرضه، ويظهر ذلك من صاحب الجواهر في باب الأنفال [2]. وادّعى بعضهم أنّ هذا المعنى هو الشائع في الاستعمال [3].
3- وتجدر الإشارة إلى أنّه قد حكي القول: بأنّ الآجام تأتي بمعنى المياه المجتمعة [4] أو المتغيّرة [5]، بل احتمل إرادته في بعض الروايات، مثل: رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام- في شراء الأجمة ليس فيها قصب، إنّما هي ماء- قال: «يصيد كفّاً من سمك تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا» [6].
ثمّ إنّ المرجع في تشخيص الآجام العرف، ولا يبعد اشتراط الكثرة في صدقها، فلا يعدّ ذراع أو ذراعان مملوءة قصباً أجمة [7].
ثانياً- الألفاظ ذات الصلة:
1- الموات: ما لا ينتفع به لعطلته؛ إمّا لانقطاع الماء عنه، أو لاستيلاء الماء عليه، أو لاستيجامه، أو لغير ذلك من الموانع [8].
والمرجع في صدق الموات العرف [9].
ويظهر من بعض الفقهاء عدّ الآجام من الموات [10]، في حين أنّ بعضهم لم يعتبرها منها [11].
2- الأنفال: جمع نَفْل، وهو ما كان زيادة عن الأصل. سمّيت بذلك لأنّها هبة من اللَّه تعالى لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم زيادة على ما جعله له من الشركة في الخمس [12].
وهي تشمل عدّة عناوين وردت في النصوص منها، الآجام.

[1] السرائر 1: 497.
[2] جواهر الكلام 16: 120.
[3] انظر: كتاب البيع (الخميني) 3: 374.
[4] كتاب البيع (الخميني) 3: 374.
[5] لسان العرب 1: 81.
[6] الوسائل 17: 356، ب 12 من عقد البيع، ح 6.
[7] انظر: تراث الشيخ الأعظم (الخمس): 358.
[8] انظر: الشرائع 3: 271. القواعد 2: 266، وغيرهما.
[9] بلغة الفقيه 1: 289.
[10] انظر الشرائع 3: 271. مجمع الفائدة 4: 334. مصباح الفقيه 14: 248.
[11] انظر: البيع (الخميني) 3: 26. اقتصادنا (الصدر): 445.
[12] انظر: جواهر الكلام 16: 115- 116.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست