responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 200
الأنفال:
لا كلام في كون الأنفال ملكاً للنبي صلى الله عليه وآله وسلم [1]، قال تعالى: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ» [2]، ثمّ مِن بعده للإمام، فعن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الأنفال، فقال- وقد عدّ مواردها-: «فكلّ ذلك للإمام خالصاً» [3].
فلا يجوز التصرّف في ذلك بغير إذنه عقلًا وشرعاً، بل ضرورة من الدين كغيره من الأملاك، ولو تصرّف متصرّف كان غاصباً ظالماً مأثوماً، ولو حصل له فائدة تابعة للملك شرعاً كانت للامام عليه السلام [4].
وأمّا موارد الأنفال وما يعدّ منها وما لا يعدّ منها فلتفصيله يراجع عنوان (أنفال).
ثمّ إنّ للإمام أن يتصرّف في ذلك حسب ما يراه، فله أن يحمي ما يشاء ويُقطع ما يشاء من الأرض أو المعدن وغير ذلك.
(انظر: حمى)، (إقطاع)
وحكم الأنفال في عصر الغيبة حكم سهم الإمام من الخمس. (انظر: أنفال)
ج- الجهاد ولواحقه:
1- المعروف أنّ مشروعية الجهاد الابتدائي ووجوبه مشروط بوجود الإمام عليه السلام وبسط يده أو من نصبه للجهاد [5]، ففي خبر بشير الدهّان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: قلت له: إنّي رأيت في المنام أني قلت لك: إنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير، فقلت لي: نعم هو كذلك، فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام: «هو كذلك، هو كذلك» [6]. ولا يشترط ذلك في الجهاد الدفاعي [7]، بل للمسلمين أن يدافعوا عن بيضة الإسلام إذا دهمهم العدوّ.
2- وما يغنمه المقاتلون بإذنه من دار الحرب فيجب فيه الخمس [8]؛ فعن أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال: «كل شي‌ء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللَّه وأنّ‌
[1] جواهر الكلام 16: 133.
[2] الأنفال: 1.
[3] الوسائل 9: 532، ب 1 من الأنفال، ح 22.
[4] جواهر الكلام 16: 134.
[5] جواهر الكلام 21: 11.
[6] الوسائل 15: 45، ب 12 من جهاد العدو، ح 1.
[7] جواهر الكلام 21: 14.
[8] جواهر الكلام 16: 5.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست