responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 194
أئمته أئمة الهدى الأبرار). ويكتب ذلك بتربة الحسين عليه السلام إن وجد» [1]. وإن لم توجد التربة فبالإصبع [2].
(انظر: دفن)، (تكفين)
ومن موارد التبرّك بأسمائهم ما ذكره الأصحاب من استحباب تسمية المولود بأحد أسمائهم، قال الفاضل الاصبهاني:
«ثمّ الأفضل من‌ جهة التبرّك أسماء الأنبياء والأوصياء منها اسم محمّد والأئمة» [3].
(انظر: ولادة)
ج- يجوز نقل الموتى من بلد موتهم إلى أحد المشاهد المشرّفة ليدفنوا فيها، بل يستحب؛ وذلك رجاء لشفاعة صاحب المشهد وتبرّكاً بتربته وتباعداً من عذاب اللَّه تعالى [4]، ولا خلاف في ذلك، بل عليه الاجماع، بل السيرة العملية التي هي أقوى من الإجماع بمراتب [5]. نعم بالنسبة للنقل بعد الدفن ففيه خلاف، والأكثر على عدم الجواز. (انظر: دفن)
8- الغلوّ فيهم والنصب لهم وسبّهم:
أ- يحرم الغلوّ في الأئمة بأن ينسب إليهم- معاذ للَّه- الالوهيّة، ويعدّ ذلك كفراً؛ وقد وقف الأئمة عليهم السلام من الغلوّ موقفاً شديداً، حتى أنّ الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام أحرق قوماً نسبوا إليه الربوبية [6].
(انظر: غلوّ)
ب- وكذا يحرم بغضهم ومعاداتهم، فانّه ممّا يتنافى مع محبّتهم التي امرنا بها بآية القربى [7]، مضافاً إلى أنّه يؤول إلى بغض رسول اللَّه الذي لا ريب في كونه كفراً.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: «ألا ومن مات على بغض آل محمّد مات كافراً، ألا ومن مات على بغض آل محمّد لم يشم رائحة الجنّة» [8]؛ وأفاد المحقق‌
[1] النهاية: 32.
[2] الوسيلة: 66.
[3] كشف اللثام 7: 527.
[4] راجع: الحدائق 4: 149. المستدرك 2: 310، ب 13 من الدفن، ح 7.
[5] انظر: جواهر الكلام 4: 343- 344.
[6] المستدرك 18: 168- 171، ب 5 من الحدود والتعزيرات.
[7] الشورى: 23.
[8] تفسير الكشاف 5: 406. تفسير احكام القرآن للقرطبي 16: 16.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست