responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 190
وقال المحقق الكركي: «والظاهر أنّ اسم فاطمة عليها السلام كأسماء الأئمة عليهم السلام» [1].
هذا، مع عدم التنجيس، وإلّا حرم قطعاً [2]. (انظر: تخلّي)، (استنجاء)
ج- إلحاق مشاهدهم بالمساجد في حرمة دخولها للجنب والحائض والنفساء.
(انظر: جنابة)
ويحرم تنجيسها ويجب على الفور إزالة النجاسة عنها كالمساجد [3]. بل يلحق بذلك كل ما علم من الشرع تعظيمه كتربة الحسين عليه السلام وتربة سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام [4] فإنّ ذلك هتك لما عظّمه الشرع. (انظر: مسجد)، (مشاهد)
وألحق الفقهاء مشاهدهم بالمساجد أيضاً في استحباب الصلاة فيها وأفضليتها [5].
فعن جعفر بن ناجية عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «صلّ عند رأس قبر الحسين عليه السلام» [6]. (انظر: صلاة)
د- ذهب المشهور إلى كراهة التقدّم على قبور الأئمة في الصلاة [7]، وصرّح عدّة منهم بحرمة ذلك [8]. (انظر: صلاة)
5- إحياء ذكرهم وأمرهم:
أ- يستحبّ إعمار مشاهدهم ببنائها وتعاهدها [9] وحفظها عن الاندراس وتجديد عمارتها؛ فانّها من شعائر اللَّه التي لا شك في مطلوبية تعظيمها [10].
ب- يستحب زيارة الأئمة والاختلاف إلى مشاهدهم، قال أبو الصلاح الحلبي:
«زيارة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره وكلّ واحد من الأئمة عليهم السلام من بعده في مشاهدهم من السنن المؤكّدة والعبادات المعظّمة في كل جمعة أو في كل شهر أو
[1] جامع المقاصد 1: 106.
[2] الحدائق 2: 82- 83. المسالك 1: 33. مجمع الفائدة والبرهان 1: 97.
[3] جواهر الكلام 6: 98.
[4] الروضة 7: 326، 327. جواهر الكلام 6: 98.
[5] كشف الغطاء 3: 67. العروة الوثقى 1: 596.
[6] الوسائل 14: 519، ب 69 من المزار، ح 5.
[7] مستمسك العروة الوثقى 5: 463.
[8] الحبل المتين: 159. الحدائق 7: 223 و11: 115.
[9] انظر: الدروس 1: 116. الذكرى 3: 113.
[10] انظر: مصباح الفقيه 5: 428.
نام کتاب : الموسوعة الفقهية نویسنده : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست