تعريف الاجتهاد:
الاجتهاد في اللغة:
مصدر وزان افتعال من الجهد، أي قبول الجهد.
وهو إمّا أن يكون مأخوذاً من (الجُهْد) بمعنى الوسع والطاقة [1].
وإمّا أن يكون مأخوذاً من (الجَهْد) بمعنى المشقّة والغاية [2].
وقال ابن دريد: «الجَهْد والجُهد: لغتان فصيحتان، بمعنى واحد» [3].
وعلى أي تقدير فالاجتهاد هو بذل الوسع والطاقة للقيام بعمل ما، سواء أخذناه من الجُهد أو الجَهْد؛ لأنّ بذل الطاقة لا يخلو عن مشقة، وهما أمران متلازمان [4].
وأمّا الاجتهاد في الاصطلاح
فيطلق بأحد معنيين:
1- اجتهاد الرأي، بمعنى انّ الفقيه عند ما لا يجد نصّاً من الكتاب والسنة يرجع إلى اجتهاده الشخصي من قياس أو استحسان أو مصالح مرسلة أو ترجيحات عقلية ولو كانت ظنية [5]. وهذا هو مصطلح الاجتهاد في فقه الجمهور.
2- استخراج الأحكام من أدلّة الشرع [6]، وهذا هو مصطلح الاجتهاد في فقه الامامية.
وبين المعنيين فروق جوهرية من وجوه:
أوّلها- انّ المجتهد بالمعنى الأوّل يعمل رأيه الشخصي في استنباط الحكم على أساس مصلحة
[1] ترتيب كتاب العين: 157. المحيط في اللغة 3: 369. [2] ترتيب كتاب العين: 157. المحيط في اللغة 3: 369. [3] جمهرة اللغة 1: 452. وانظر: ترتيب كتاب العين: 157. المحيط في اللغة 3: 369. [4] انظر: التنقيح في شرح العروة 1: 20. [5] إرشاد الفحول: 250. [6] معارج الاصول: 179.