وَ طَلْحَةُ يَدْعُو وَ الزُّبَيْرُ وَ أُمُّنَاً
فَقُلْنَا لَهَا قُولِي لَنَا مَا بَدَا لَكِ
حِذَارَ أُمُورٍ شُبِّهَتْ وَ لَعَلَّهَا
مَوَانِعُ فِي الْأَخْطَارِ إِحْدَى الْمَهَالِكِ
وَ تَطْمَعُ فِينَا يَا ابْنَ هِنْدٍ سَفَاهَةً
عَلَيْكَ بِعُلْيَا حِمْيَرٍ وَ السَّكَاسِكِ[1]
وَ قَوْمٌ يَمَانِيُّونَ يُعْطُوكَ نَصْرَهُمْ
بِصُمِّ الْعَوَالِي وَ السُّيُوفِ الْبَوَاتِكِ.
قَالَ وَ كَانَ مِنْ كِتَابِ مُعَاوِيَةَ إِلَى سَعْدٍ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِنَصْرِ عُثْمَانَ أَهْلُ الشُّورَى مِنْ قُرَيْشٍ الَّذِينَ أَثْبَتُوا حَقَّهُ وَ اخْتَارُوهُ عَلَى غَيْرِهِ وَ قَدْ نَصَرَهُ طَلْحَةُ وَ الزُّبَيْرُ وَ هُمَا شَرِيكَاكَ فِي الْأَمْرِ وَ نَظِيرَاكَ فِي الْإِسْلَامِ وَ خِفْتَ لِذَلِكَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَلَا تَكْرَهَنَّ مَا رَضُوا وَ لَا تَرُدَّنَّ مَا قَبِلُوا فَإِنَّا نَرُدُّهَا شُورَى بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
وَ قَالَ شِعْراً
أَلَا يَا سَعْدُ قَدْ أَظْهَرْتَ شَكّاً
وَ شَكُّ الْمَرْءِ فِي الْأَحْدَاثِ دَاءٌ
عَلَى أَيِّ الْأُمُورِ وَقَفْتَ حَقّاً
يُرَى أَوْ بَاطِلًا فَلَهُ دَوَاءٌ
وَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ وَ حَدَّ حَدّاً
يَحِلُّ بِهِ مِنَ النَّاسِ الدِّمَاءُ
ثَلَاثٌ قَاتِلٌ نَفْساً وَ زَانٍ
وَ مُرْتَدٌّ مَضَى فِيهِ الْقَضَاءُ
فَإِنْ يَكُنِ الْإِمَامُ يُلِمُّ مِنْهَا
بِوَاحِدَةٍ فَلَيْسَ لَهُ وَلَاءٌ
[1] انظر ما سبق في ص 62.