سَيْفاً يَعْرِفُ الْكَافِرَ مِنَ الْمُؤْمِنِ أَخَافُ أَنْ أَقْتُلَ مُؤْمِناً فَأَدْخُلَ النَّارَ فَقَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ: «أَ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ إِمَاماً بَايَعْتُمُوهُ عَلَى السَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فَعَلَامَ خَذَلْتُمُوهُ إِنْ كَانَ مُحْسِناً وَ كَيْفَ لَمْ تُقَاتِلُوهُ إِذْ كَانَ مُسِيئاً فَإِنْ كَانَ عُثْمَانُ أَصَابَ بِمَا صَنَعَ فَقَدْ ظَلَمْتُمْ إِذْ لَمْ تَنْصُرُوا إِمَامَكُمْ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَقَدْ ظَلَمْتُمْ إِذْ لَمْ تُعِينُوا مَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ قَدْ ظَلَمْتُمْ إِذْ لَمْ تَقُومُوا بَيْنَنَا وَ بَيْنَ عَدُوِّنَا بِمَا أَمَرَكُمْ اللَّهُ بِهِ فَإِنَّهُ قَالَ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللَّهِ»[1] فَرَدَّهُمْ وَ لَمْ يُعْطِهِمْ شَيْئاً وَ كَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ وَ الْمَغْرِبَ وَ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ يَقُولُ[2]:
«اللَّهُمَّ الْعَنْ مُعَاوِيَةَ وَ عَمْراً وَ أَبَا مُوسَى[3] وَ حَبِيبَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ وَ الْوَلِيدَ بْنَ عُقْبَةَ وَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ» فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَكَانَ إِذَا قَنَتَ[4] لَعَنَ عَلِيّاً وَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ.
وَ قَالَ الرَّاسِبِيُّ مِنْ أَهْلِ حَرُورَا-:
نَدِمْنَا عَلَى مَا كَانَ مِنَّا وَ مَنْ يُرِدْ
سِوَى الْحَقِّ لَا يُدْرِكْ هَوَاهُ وَ يَنْدَمِ
خَرَجْنَا عَلَى أَمْرٍ فَلَمْ يَكُ بَيْنَنَا
وَ بَيْنَ عَلِيٍّ غَيْرِ غَابٍ مُقَوَّمٍ
وَ ضَرْبٍ يُزِيلُ الْهَامَ عَنْ مُسْتَقَرِّهِ
كِفَاحاً كِفَاحاً بِالصَّفِيحِ الْمُصَمِّمِ
فَجَاءَ عَلِيٌّ بِالَّتِي لَيْسَ بَعْدَهَا
مَقَالٌ لِذِي حِلْمٍ وَ لَا مُتَحَلِّمٍ
[1] من الآية 9 في سورة الحجرات. و قد استشهد بالآية مع إسقاط الفاء في أولها، و هو جائز. انظر حواشى الحيوان (4: 57).
[2] في الطبريّ (6: 40): «و كان إذا صلى الغداة يقنت».
[3] و كذا في ح (1: 200) لكن بدله في الطبريّ: «و أبا الأعور السلمى».
[4] و كذا في الطبريّ، لكن في ح: «فكان إذا صلى».