النهي عن تحريم الطيّبات هو حال الرهبان الذين كانوا يحرّمون على أنفسهم المطاعم الطيّبة و المشارب اللذيذة، و النساء، و يسيحون في الأرض و يحبسون أنفسهم في الصوامع، و قد همّ قوم من الصحابة أن يماثلوهم، فنهاهم اللّه عن ذلك [1] .
و روى الواحدي في «أسباب النزول» بسنده عن عكرمة عن ابن عباس أيضا قال: إنّ رجلا أتى النبيّ و قال: إنّي إذا أكلت اللحم انتشرت الى النساء فحرّمت عليّ اللحم!فنزلت [2] .
و هذان مما لا يتنافى مع موقع نزول المائدة بعد حجة الوداع، و إنّما يلائمانه و ينسجمان معه. غ
تأكيد تحريم الخمر:
تقدّم تحريم اثم الخمر بالآية (219) من سورة البقرة في الجزء الثاني في حوادث السنة الثانية: 185، ثم تشديد تحريمها بعد احد بل بعد غزوة بني النضير في شهر ربيع الأول للسنة الرابعة 2: 427، و لعلّها كانت بمناسبة نزول سورة النساء و فيها الآية (43) : لاََ تَقْرَبُوا اَلصَّلاََةَ وَ أَنْتُمْ سُكََارىََ و كان فيه خبر سكب قرب الفضيخ من البسر و التمر، و لكن القمي نقله في تفسيره للآيات (90-93) من سورة المائدة.
و قال الزمخشري في «ربيع الأبرار» انزل في الخمر ثلاث آيات: يَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْخَمْرِ وَ اَلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمََا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنََافِعُ لِلنََّاسِ وَ إِثْمُهُمََا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمََا...[3] ، فكان المسلمون بين شارب و تارك، الى أن شربها رجل فدخل في صلاته فهجر،