فقضى عليه السّلام: أن الأول فريسة الأسد و عليه ثلث الدية للثاني، و على الثاني ثلثا الدية للثالث، و على الثالث الدية كاملة للرابع.
و انتهى الخبر بذلك الى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، فقال: لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء اللّه عز و جل فوق عرشه [1] .
ثم رفع إليه: خبر جارية حملت جارية على عاتقها في اللعب، فقرصت اخرى الحاملة فقفزت لذلك فوقعت الراكبة فاندقّ عنقها و هلكت. فقضى عليه السّلام:
على القارصة بثلث الدية، و على القامصة (القافزة) بثلثها، و أسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة (الواقعة) عبثا.
و بلغ الخبر بذلك الى النبي صلّى اللّه عليه و آله، فأمضاه و شهد له بالصواب [2] .
و وقع حائط فقتل جمعا فيهم حرّة و لها طفل من حرّ، و مملوكة و لها طفل من مملوك، فلم يعرف الحر من المملوك.
فقرع بينهما و حكم بالحرّية لمن خرج له سهم الحرية، و بالرق لمن خرج له سهم الرق، و حكم في ميراثهما بالحكم في الحرّ و مولاه. فأمضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله هذا القضاء و صوّبه [3] .
[1] الارشاد 1: 196، و الخبر عن الصادق عليه السّلام في فروع الكافي 7: 286 ح 3 و كتاب من لا يحضره الفقيه 4: 89 ح 278، و تهذيب الأحكام 10: 239 ح 951، و في مغازي الواقدي 3: 1086 و فيه: أن عشرة منهم أتوا مع علي عليه السّلام الى الحج فجلسوا بين يدي النبي صلّى اللّه عليه و آله فقصّوا عليه خبرهم، فقال: أنا أقضي بينكم إن شاء اللّه، فقالوا: يا رسول اللّه إنّ عليّا قد قضى بيننا، فقال: فبم قضى بينكم؟فأخبروه بما قضى به فقال: هو ما قضى به، فقال القوم:
هذا قضاء من رسول اللّه، و قاموا.
[2] الارشاد 1: 196، و في المقنعة: 750، و باختلاف في الفقيه 4: 125، و التهذيب 10: 241، و أشار الى الحديث ابن الأثير في النهاية 4: 40 و 108 و 214.