أما عن بساتين النخيل و المزارع فيها في أراضي خيبر لليهود، فانهم قالوا لرسول اللّه: يا محمد، نحن أرباب النخل و اهل المعرفة بها [1] .
فروى الكليني في «الكافي» بسنده عن الباقر عليه السّلام قال: إنّ رسول اللّه أعطاهم أرض خيبر و نخلها بالنصف [2] و أضاف عن الرضا عليه السّلام قال: قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر [3] .
قالوا: و جعل المسلمون يقعون في حرثهم و بقلهم بعد المساقاة أي بعد أن صار نصف لهم و نصفه لليهود، فشكا اليهود ذلك إلى رسول اللّه فدعا رسول اللّه عبد الرحمن بن عوف فنادى: الصلاة جامعة!فاجتمع الناس. فقام رسول اللّه فحمد اللّه و أثنى عليه ثم قال: إنّ اليهود شكو إليّ أنكم وقعتم في حظائرهم، و قد آمنّاهم على دمائهم و على أموالهم، و عاملناهم على الذي في أيديهم من أراضيهم،
[1] مغازي الواقدي 2: 690 و في ابن هشام 3: 352: قالوا: نحن أعلم بها منكم و أعمر لها، و سألوا رسول اللّه أن يعاملهم على النصف. فصالحهم رسول اللّه على النصف على أنّه إذا شاء أن يخرجهم منها أخرجهم. و في 3: 371 عن الزهري: أنّ النبيّ دعا اليهود بعد الفتح فقال: ان شئت دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها و تكون ثمارها بيننا و بينكم، و أقرّكم ما أقرّكم اللّه؟فقبلوا، فكانوا يعملون على ذلك.. حتى توفي رسول اللّه فأقرها أبو بكر بأيديهم على المعاملة حتى توفي و أقرّها عمر أولا ثم أجلاهم و قسّم أراضيها على ثمانية عشر سهما على رءوس السهام التي عيّنها رسول اللّه، ابن هشام 3: 372، مغازي الواقدي 2: 718. فهو من حوادث عهد عمر.
[2] فروع الكافي 5: 266، الباب 128، الحديث 1 و اعطاهم بمعنى تركها في أيديهم كما فيه عن الصادق عليه السّلام 5: 267، الباب 128، الحديث 2 و الفقيه 3: 151، الباب 72، الحديث 1 و الاستبصار 3: 110، الباب 74، الحديث 1 و التهذيب 7: 148 الباب 11، الحديث 6.