و على ما رواه عن تفسير العياشي عن الباقر عليه السّلام، فهو أكثر ما روى عنهم عليهم السّلام هنا تفصيلا.
و روى الكليني في «الكافي» بإسناده عن زرارة عنه عليه السّلام أيضا: أنّه صلّى اللّه عليه و آله حرّم عليه جاريته مارية القبطيّة و حلف أن لا يقربها، فجعل اللّه عليه الكفّارة لحلفه و ليس على تحريمه [1] و ذلك قوله سبحانه: قَدْ فَرَضَ اَللََّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمََانِكُمْ وَ اَللََّهُ مَوْلاََكُمْ وَ هُوَ اَلْعَلِيمُ اَلْحَكِيمُ
1 2
.
و روى القمي في تفسيره بسنده عن الصادق عليه السّلام أخصر إشارة إلى ذلك في قوله سبحانه في مفتتح السورة: يََا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مََا أَحَلَّ اَللََّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضََاتَ أَزْوََاجِكَ وَ اَللََّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، قال: اطّلعت حفصة و عائشة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و هو مع مارية، فقال النبيّ: و اللّه ما أقربها، فأمره اللّه أن يكفّر عن يمينه [3] .
أمّا الطوسي في «التبيان» قبل الطبرسي فقد اكتفى عن الفرّاء و الزجّاج بقوله:
أسرّ إليها بأنّه سيلي الأمر بعده أبو بكر و عمر و عثمان، فتباشروا بذلك فانتشر الخبر.
و اكتفى من أخبارهم عليهم السّلام بقوله: روى أصحابنا: أنّه أسرّ إلى عائشة بما يكون بعده من قيام من يقوم بالأمر و دفع عليّ عليه السّلام عن مقامه، فبشّرت بذلك أباها، فعاتبهم اللّه على ذلك [4] و هذا من بعد ما نقل عن زيد بن أسلم و ابن زيد و الشعبي و قتادة و مسروق و الضحّاك و الحسن بن أبي الحسن البصري قال: كانت حفصة بنت عمر زارت عائشة، فخلا بيتها، فوجّه رسول اللّه إلى مارية القبطيّة، فكانت معه، و جاءت حفصة... فغارت عليه من أجلها!فحرّم رسول اللّه أمّ ولده إبراهيم:
[1] (1) و (2) فروع الكافي، كما في الميزان 19: 337.
[3] تفسير القمّي 2: 375. و عليه فهذا تأريخ تشريع كفّارة اليمين في الإسلام.