نام کتاب : تاريخ مدينة دمشق نویسنده : ابن عساكر جلد : 2 صفحه : 204
إلى [١] الإمام إن رأى أن يجعلها غنيمة فيخمّسها [٢] ويقسّمها كما فعل رسول الله 6 بخيبر فذلك له ، وإن رأى أن يجعلها فيئا فلا يخمّسها ولا يقسّمها ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا كما صنع عمر بالسواد فعل ذلك.
وأمّا القطائع
قرأت [٣] على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السّلمي ، عن أبي محمد عبد العزيز بن أحمد التميمي ، أنبأ أبو نصر محمد بن هارون بن الجندي وأبو القاسم عبد الرّحمن بن الحسين بن أبي العقب ، قالا : أنا أبو القاسم علي بن يعقوب بن أبي العقب ، أنا أحمد بن إبراهيم القرشي [٤] ، نا محمد بن عائذ ، قال : قال الوليد : وأخبرني أبو عمرو وغيره : أن عمر وأصحاب رسول الله 6 أجمع رأيهم على إقرار ما كان بأيديهم من أرضهم يعمرونها ويؤدون منها خراجها إلى المسلمين. فمن أسلم منهم رفع عن رأسه الخراج ، وصار ما كان في يده من الأرض وداره بين أصحابه من أهل قريته ، يؤدون عنها ما كان يؤدى من خراجها ، ويسلمون له [ماله][٥] ورقيقه [٦] وحيوانه ، وفرضوا له في ديوان المسلمين ، وصار من المسلمين له ما لهم ، وعليه ما عليهم ، ولا يرون أنه وإن أسلم أولى بما كان [في يديه][٧] من أرضه [٨] بين أصحابه من أهل بيته
[٢] عن الأموال ومختصر ابن منظور ، وبالأصل «فيحبسها».
[٣] قبله سقط من الأصل وخع خبر ، واستدرك في متن المطبوعة ١ / ٥٩٣ وقد استدركه محققها عن هامش الأصل الذي اعتمده في تحقيقه ، نستدركه نحن أيضا عنها :
فأخبرنا أبو البركات الأنماطي ، أنا أبو طاهر أحمد بن الحسن بن أحمد ، وأبو الفضل أحمد بن الحسن بن خيرون ، قالا : أنا أبو القاسم بن بشران ، أنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف ، نا أبو جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، نا أبي ، نا وكيع ، عن سفيان ، عن عامر قال :
أول من أقطع القطائع عثمان.
وبالإسناد عن عامر قال :
لم يقطع أبو بكر ولا عمر ولا علي. وأول من أقطع القطائع عثمان وبيعت الأرضون.