responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تاريخ المدينة نویسنده : عمر بن شبه النميري البصري    جلد : 1  صفحه : 228
حال، ولا يحل لامرئ مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقول في شئ قبضته في مال، ولا يخالف فيه عن أمري الذي أمرت به عن قريب ولا بعيد. أما بعدي (فإن) [1] ولائدي اللاتي أطوف عليهن السبع عشرة منهن أمهات أولاد أحياء معهن ومنهن من لا ولد لها، فقضائي فيهن إن حدث لي حدث: أن من كان منهن ليس لها ولد، وليست بحبلى، فهي عتيقة لوجه الله، ليس لاحد عليها سبيل، ومن كان منهن ليس لها ولد وهي حبلى فتمسك على ولدها وهي من حظه، وأن من مات ولدها وهي حية فهي عتيقة، ليس لاحد عليها سبيل، فهذا ما قضى به عبد الله علي أمير المؤمنين من مال الغد من يوم مكر. شهد أبو شمر بن أبرهة، وصعصعة بن صوحان، ويزيد بن قيس، وهياج بن أبي هياج. وكتب عبد الله علي أمير المؤمنين بيده لعشرة خلون من جمادى الاولى سنة تسع وثلاثين ه‌. * حدثنا ابن أبي خداش الموصلي قال، حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو قال: لم تكن في صدقة علي إلا " شهد أبو هياج، وعبيد الله [2] بن أبي رافع، وكتب ". * حدثنا زهير بن حرب قال، حدثنا جرير، عن مغيرة، عن ضمرة [3] مولى العباس قال: كتب علي في وصيته: إن وصيتي إلى أكبر ولدي غير طاعن عليه في فرج ولا بطن.

[1] إضافة يقتضيها السياق.
[2] في الاصل عبد الله بن أبي رافع والصواب ما أثبت، وهو عبيد الله بن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكاتب علي رضي الله عنه (الخلاصة للخزرجي ص 212)
[3] كذا في الاصل. ولعله صباح مولى العباس بن عبد المطلب كما في الاصابة 2: 168. (*)

نام کتاب : تاريخ المدينة نویسنده : عمر بن شبه النميري البصري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست