responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 94
أو كان ممن لا يوثق باتيانه أو يرى عدم صحة عمله.
مسألة 2 - إن كان عنده أموال الناس أو كان عليه حقوق وواجبات لكن يعلم أو يطمئن بأن أخلاقه يوصلون الأموال ويؤدون الحقوق والواجبات لم يجب عليه الايصال والايصاء وإن كان أحوط وأولى.
مسألة 3 - يكفي في الوصية كل ما دل عليها من الألفاظ من أي لغة كان، ولا يعتبر فيها لفظ خاص، ففي التمليكية يقول: " أوصيت لفلان بكذا " أو أعطوا فلانا أو ادفعوا إليه بعد موتي أو لفلان بعد موتي كذا ونحوها بأي نحو يفيد ذلك، وفي العهدية افعلوا بعد موتي كذا وكذا، والظاهر الاكتفاء بالكتابة حتى مع القدرة على النطق خصوصا في الوصية المعنى المقصود، فيكفي وجود مكتوب من الموصي بخطه وإمضائه أو خاتمة إذا علم من قرائن الأحوال كونه بعنوان الوصية، فيجب تنفيذها، بل الاكتفاء بالإشارة المفهمة حتى مع القدرة على النطق أو الكتابة لا يخلو من قوة وإن كان الأحوط عدم الايصاء بها اختيارا.
مسألة 4 - للوصية التمليكية أركان ثلاثة: الموصي والموصى به والموصى له، وقوام العهدية بأمرين: الموصي والموصى به، نعم إذا عين الموصى شخصا لتنفيذها تقوم حينئذ بأمور ثلاثة: هما والموصى إليه، وهو الذي يطلق عليه الوصي.
مسألة 5 - لا إشكال في أن الوصية العهدية لا تحتاج إلى قبول، نعم لو عين وصيا لتنفيذها لا بد من قبوله لكن في وصايته لا في أصل الوصية وأما الوصية التمليكية فإن كانت تمليكا للنوع كالوصية للفقراء والسادة فهي كالعهدية لا يعتبر فيها القبول، وإن كانت تمليكا للشخص فالمشهور على أنه يعتبر فيها القبول من الموصى له، والظاهر أن تحقق الوصية وترتب

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست