responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 93
كتاب الوصية وهي إما تمليكية كأن يوصي بشئ من تركته لزيد، ويلحق بها الايصاء بالتسليط على حق، وإما عهدية كأن يوصي بما يتعلق بتجهيزه أو باستيجار الحج أو الصلاة أو نحوهما له، وإما فكية تتعلق بفك ملك كالايصاء بالتحرير.
مسألة 1 - إذا ظهرت للانسان أمارات الموت يجب عليه إيصال ما عنده من أموال الناس من الودائع والبضائع ونحوها إلى أربابها، وكذا أداء ما عليه خالقيا كقضاء الصلوات والصيام والكفارات وغيرها، أو خلقيا إلا الديون المؤجلة، ولو لم يتمكن من الايصال والآتيان بنفسه يجب عليه أن يوصي بإيصال ما عنده من أموال الناس إليهم، والاشهاد عليها خصوصا إذا خفيت على الورثة، وكذا بأداء ما عليه من الحقوق المالية خلقيا كالديون والضمانات والديات وأروش الجنايات أو خالقيا كالخمس والزكاة والكفارات ونحوها، بل يجب عليه أن يوصي بأن يستأجر عنه ما عليه من الواجبات البدنية مما يصح فيها الاستيناب والاستئجار كقضاء الصلاة والصوم إن لم يكن له ولي يقضيها عنه، بل ولو كان له ولي لا يصح منه العمل

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست