responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 89
المشتري على المنافع، فحينئذ ليس للمشتري الخيار مسألة 7 - لو جعلت المدة في العمرى طول حياة المالك ومات الساكن قبله كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك، ولو جعلت طول حياة الساكن ومات المالك قبله ليس إخراج الساكن طول حياته، ولو مات الساكن ليس لورثته السكنى إلا إذا جعل له السكنى مدة حياته ولعقبه بعد وفاته فلهم ذلك، فإذا انقرضوا رجعت إلى المالك أو ورثته.
مسألة 8 - هل مقتضى العقود الثلاثة تمليك سكنى الدار، فيرجع إيل تمليك المنفعة الخاصة، فله استيفاؤها مع الطلاق بأي نحو شاء من نفسه وغيره مطلقا ولو أجنبيا، وله إجارتها وإعارتها، وتورث لو كانت المدة عمر المالك ومات دون المالك، أو مقتضاها الالتزام بسكونة الساكن على أن يكون له الانتفاع والسكنى من غير أن تنتقل إليه المنافع، ولازمه عند الاطلاق جواز إشكال من جرت العادة بالسكنى مع كأهله وأولاده وخادمه وخادمته ومرضعة ولده وضيوفه، بل وكذا دوابه إن كان الموضع معدا لمثلها، ولا يجوز أن يسكن غيرهم إلا أن يشترط ذلك أو رضي المالك ولا يجوز أن يؤخر المسكن ويعيره، ويورث هذا الحق بموت الساكن، أو مقتضاها نحو إباحة لازمة، ولازمه كالاحتمال الثاني إلا في التوريث، فإن لازمه عدمه؟ ولعل الأول أقرب خصوصا في مثل " لك سكنى الدار " وكذا في العمرى والرقبى، ومع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال.
مسألة 9 - كل ما صح وقفه صح إعماره من العقار والحيوان والأثاث وغيرها، والظاهر أن الرقبى بحكم العمرى، فتصح فيما يصح الوقف وأما السكنى فيختص بالمساكن.


نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست