responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 87
خاتمة: تشتمل على أمرين: أحدهما في الحبس وما يلحق به، ثانيهما في الصدقة.
القول في الحبس وأخواته مسألة 1 - يجوز للشخص أن يحبس ملكه على كل ما يصح الوقف عليه، بأن تصرف منافعه فيما عينه على ما عينه، فلو حبسه على سبيل من سبل الخير ومحال العبادات مثل الكعبة المعظمة والمساجد والمشاهد المشرفة فإن كان مطلقا أو صرح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه ولا يعود إلى ملك المالك ولا يورث، وإن كان إلى مدة لا رجوع إلى انقضائها، وبعده يرجع إلى المالك أو وارثه، ولو حبسه على شخص فإن عين مدة أو مدة حياته لزم الحبس في تلك المدة، ولو مات الحابس قبل انقضائها يبقي على حاله إلى أن تنقضي، وإن أطلق ولم يعين وقتا لزم ما دام حياة الحابس، فإن مات كان ميراثا، وهكذا الحال لو حبس على عنوان عام كالفقراء، فإن حدده بوقت لزم إلى انقضائه، وإن لم يوقف لزم ما دام حياة الحابس.
مسألة 2 - لو جعل لأحد سكنى داره مثلا بأن سلطه على إسكانها مع بقائها على ملكه يقال له: السكنى، سواء أطلق ولم يعين مدة كأن يقول: " أسكنتك داري " أو " لك سكناها " أو قد ره بعمر أحدهما كما إذا قال: " لك سكنى داري مدة حياتك " أو مدة حياتي، أو قد ره بالزمان كسنة وسنتين

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست