responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 82
مسألة 77 - لو آجر الوقف البطن الأول وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة بطلت بالنسبة إلى بقية المدة إلا أن يجيز البطن اللاحق فتصح على الأقوى، ولو آجرة المتولي فإن لاحظ فيه مصلحة الوقف صحت ونفذت بالنسبة إلى البطون اللاحقة، بل الأقوى نفوذها بالنسبة إليهم لو كانت لأجل مراعاتهم دون أصل الوقف، ولا تحتاج إلى إجازتهم.
مسألة 78 - يجوز للواقف أن يجعل تولية الوقف ونظارته لنفسه دائما أو إلى مدة مستقلا ومشتركا مع غيره، وكذا يجوز جعلها للغير كذلك، بل يجوز أن يجعل أمر جعل التولية بيد شخص، فيكون المتولي من يعينه ذلك الشخص، بل يجوز جعل التولية لشخص ويجعل أمر تعيين المتولي بعده بيده، وهكذا يقرر أن كل متول يعين المتولي بعده.
مسألة 79 - إنما يكون للواقف جعل التولية لنفسه أو لغيره حين إيقاع الوقف وفي ضمن عقده، وأما بعد تماميته فهو أجنبي عن الوقف، فليس له جعل التولية ولا عزل من جعله متوليا إلا إذا اشترط في ضمن عقد لنفسه ذلك، بأن جعل التولية لشخص وشرط أنه متى أراد أن يعزله عزله.
مسألة 80 - لا إشكال في عدم اعتبار العدالة فيما إذا جعل التولية والنظر لنفسه، والأقوى عدم اعتبارها لو جعلها لغيره أيضا، نعم يعتبر فيه الأمانة والكفاية، فلا يجوز جعلها خصوصا في الجهات والمصالح العامة لمن كان خائنا غير موثوق به، وكذا من ليس له الكفاية في تولية أمور الوقف، ولا يجوز جعل التولية للمجنون ولا الطفل حتى المميز إن أريد عمل التولية من إجارة الوقف وأمثالها مباشرة، وأما إذا جعل التولية له حتى يقوم القيم بأمرها ما دام قاصرا فالظاهر جوازه ولو كان غير مميز، بل لا يبعد الجواز في جعلها لمجنون متوقع برؤه ويقوم الولي مقامه إلى أن يفيق

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست