responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 79
أعدت له بغير ذلك الانتفاع الذي أعدت له بقيت على حالها أيضا، فالفرش المتعلقة بمسجد أو مشهد إذا أمكن الافتراش بها في ذلك المحل بقيت على حالها فيه، ولو فرض استغناؤه عن الافتراش بالمرة لكن يحتاج إلى ستر يقي أهله من الحر أو البرد مثلا تجعل سترا لذلك المحل، ولو فرض استغناء المحل عنها بالمرة بحيث لا يترتب على إمساكها وإبقائها فيه إلا الضياع والضرر والتلف تجعل في محل آخر مماثل له، بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر، وما للمشهد لمشهد آخر، فإن لم يكن المماثل أو استغنى عنها بالمرة جعلت في المصالح العامة، هذا إذا أمكن الانتفاع بها باقية على حالها، وأما لو فرض أنه لا يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها وكانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت وتلفت بيعت، وصرف ثمنها في ذلك المحل إن احتاج إليه، وإلا ففي المماثل ثم المصالح حسب ما مر.
مسألة 72 - كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف أنه لا يجوز إجارته، ولو غصبها غاصب واستوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن فلا يبعد أن تكون عليه أجرة المثل في مثل المدارس والخانات والحمامات دون المساجد والمشاهد والمقابر والقناطر ونحوها ولو أتلف أعيانها متلف فالظاهر ضمانه، فيؤخذ منه القيمة، وتصرف في بدل التالف ومثله.
مسألة 73 - الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد والأوقاف العامة التي كانت على العناوين العامة كالفقراء لا يجوز بيعها ونقلها بأحد النواقل إلا لعروض بعض العوارض وطرو بعض الطوارئ، وهي أمور: الأول - ما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالها الأولى ولا الانتفاع بها إلا بيعها والانتفاع بثمنها كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق فتباع ويشترى بثمنها ما ينتفع به الموقوف عليهم، والأحوط

نام کتاب : تحرير الوسيلة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست